شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ٥٩
للغانمين ومن حضر القتال وان لم يقاتل وبعضها كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة وأحكام الكل مذكورة مفصلة في كتب الأصول والفروع والفيء يطلق تارة على ما أخذ بحرب وقتال وهو مرادف للغنيمة فحكمه وأخرى ما أخذ مطلقا وهو المعنى يصدق أيضا على الأنفال المختصة بالرسول ومن يقوم مقامة وسر ذلك أن الفيء بمعنى الرجوع فاما ان يراد به الرجوع مطلقا فهو الثاني أو يراد به الرجوع بغلبة أو قتال فهو الأول ولم يقل أحد بأنه الرجوع بغير قتال وأن أردت زيادة توضيح فارجع إلى ما ذكرنا في باب الفيء والأنفال من هذا الكتاب وفي تقديم له عدم المفعول وهو المغنم يفيد اختصاصه (صلى الله عليه وآله وسلم) باحلالها وهو كذلك لأن الغنيمة كانت محرمة على الأهم السابقة فكانوا يجمعونها فتنزل النار من السماء فتأكلها وكان ذلك بلية عظيمة عليهم حتى كان قد يقع فيها السرقة فيقع الطاعون بينهم فمن الله تعالى على هذه الأمة باحلالها الحمد لله رب العالمين.
قوله: (ونصره بالرعب) مع قلة العدة وضعف العدة وكثرة الأعداء وشدة بأسهم والرعب الفزع والخوف وكان الله تعالى قد أوقع بقدرته القاهرة في قلوب أعدائه الفزع والخوف منه حتى إذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه قال الله تعالى «لأنتم أشد رهبة في صدورهم... الآية».
قوله: (وجعل الأرض له مسجدا وطهورا) أي جعل له الصلاة فيها كالصلاة في المسجد الأمم السابقة في الأجر أو جوز له الصلاة فيها دون الأمم السابقة لانحصار جواز صلاتهم في البيع والكنائس، أو جعل له الأرض مسجدا للجبهة لزيادة الخضوع والتقرب وكان لهم السجود على غيرها وكذلك جعل له الأرض طهورا تطهر أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء وتقوم مقام الماء عند تعذره في التيمم، والمراد بكونه طهورا أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها مثلا كاستباحتها بالماء ولو حمل الطهور على ظاهره لدل على ما ذهب اليه السيد المرتضى (رحمهم الله) من أن التيمم يرفه الحدث إلى وجود الماء كما هو مقتضى ظاهر هذه الصيغة.
قوله: (وأرسله كافة) الظاهر أن «الكافة» حال عما بعدها ونظيره قوله تعالى «وما أرسلناك إلا كافة الناس» أي إلا للناس جميعا ومن لم يجوز تقديم الحال على ذي الحال المجرور قالوا هي حال عن ضمير المنصوب في أرسل والتاء للمبالغة أي مانعا لهم عما يضرهم أو صفة لمصدر محذوف أي ارسالة كافة أو مصدر كالكاذبة والعافية والكل تعسف ودليلهم على المنع مدخول كما بين في موضعه، وفيه دلالة أن على أحد من الأنبياء غيره لم يرسل إلى الجميع وحمله بالإضافة إلى البعض غير ثابت.
قوله: (وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم) الجزية عبارة عن المال الذي يقرره الحاكم على الكتابي إذا أقره على دينه وقدرها منوط بحكمه وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله وأسره.
والفداء بالكسر والمد والفتح وبا القصر فكاك الأسير بالمال الذي قرره الحاكم عليه يقال
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب طينة المؤمن والكافر 3
2 باب آخر منه 15
3 باب آخر منه 21
4 باب 32
5 باب 35
6 باب 36
7 باب 42
8 باب 43
9 باب 44
10 باب 46
11 باب الإخلاص 49
12 باب الشرائع 57
13 باب دعائم الإسلام 61
14 باب 74
15 باب آخر منه 85
16 باب 87
17 باب 101
18 باب السبق إلى الإيمان 121
19 باب درجات الإيمان 130
20 باب آخر منه 135
21 باب نسبة الإسلام 138
22 باب خصال المؤمن 143
23 باب 151
24 باب صفة الإيمان 159
25 باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان 163
26 باب حقيقة الإيمان واليقين 168
27 باب التفكر 174
28 باب المكارم 178
29 باب فضل اليقين 186
30 باب الرضا بالقضاء 196
31 باب 206
32 باب حسن الظن بالله عز وجل 227
33 باب الطاعة والتقوى 235
34 باب العفة 251
35 باب اجتناب المحارم 253
36 باب أداء الفرائض 257
37 باب استواء العمل والمداومة عليه 259
38 باب العبادة 261
39 باب النية 265
40 باب 269
41 باب الإقتصاد في العبادة 271
42 باب 274
43 باب الصبر 277
44 باب الشكر 291
45 باب حسن الخلق 303
46 باب حسن البشر 312
47 باب الحياء 317
48 باب العفو 319
49 باب كظم الغيظ 323
50 باب الحلم 328
51 باب الصمت وحفظ اللسان 333
52 باب المداراة 343
53 باب الرفق 347
54 باب التواضع 354
55 باب 363
56 باب ذم الدنيا والزهد فيها 372
57 باب باب القناعة 407
58 باب الكفاف 412
59 باب تعجيل فعل الخير 415
60 باب الإنصاف والعدل 419
61 استدراك 428