للغانمين ومن حضر القتال وان لم يقاتل وبعضها كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة وأحكام الكل مذكورة مفصلة في كتب الأصول والفروع والفيء يطلق تارة على ما أخذ بحرب وقتال وهو مرادف للغنيمة فحكمه وأخرى ما أخذ مطلقا وهو المعنى يصدق أيضا على الأنفال المختصة بالرسول ومن يقوم مقامة وسر ذلك أن الفيء بمعنى الرجوع فاما ان يراد به الرجوع مطلقا فهو الثاني أو يراد به الرجوع بغلبة أو قتال فهو الأول ولم يقل أحد بأنه الرجوع بغير قتال وأن أردت زيادة توضيح فارجع إلى ما ذكرنا في باب الفيء والأنفال من هذا الكتاب وفي تقديم له عدم المفعول وهو المغنم يفيد اختصاصه (صلى الله عليه وآله وسلم) باحلالها وهو كذلك لأن الغنيمة كانت محرمة على الأهم السابقة فكانوا يجمعونها فتنزل النار من السماء فتأكلها وكان ذلك بلية عظيمة عليهم حتى كان قد يقع فيها السرقة فيقع الطاعون بينهم فمن الله تعالى على هذه الأمة باحلالها الحمد لله رب العالمين.
قوله: (ونصره بالرعب) مع قلة العدة وضعف العدة وكثرة الأعداء وشدة بأسهم والرعب الفزع والخوف وكان الله تعالى قد أوقع بقدرته القاهرة في قلوب أعدائه الفزع والخوف منه حتى إذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه قال الله تعالى «لأنتم أشد رهبة في صدورهم... الآية».
قوله: (وجعل الأرض له مسجدا وطهورا) أي جعل له الصلاة فيها كالصلاة في المسجد الأمم السابقة في الأجر أو جوز له الصلاة فيها دون الأمم السابقة لانحصار جواز صلاتهم في البيع والكنائس، أو جعل له الأرض مسجدا للجبهة لزيادة الخضوع والتقرب وكان لهم السجود على غيرها وكذلك جعل له الأرض طهورا تطهر أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء وتقوم مقام الماء عند تعذره في التيمم، والمراد بكونه طهورا أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها مثلا كاستباحتها بالماء ولو حمل الطهور على ظاهره لدل على ما ذهب اليه السيد المرتضى (رحمهم الله) من أن التيمم يرفه الحدث إلى وجود الماء كما هو مقتضى ظاهر هذه الصيغة.
قوله: (وأرسله كافة) الظاهر أن «الكافة» حال عما بعدها ونظيره قوله تعالى «وما أرسلناك إلا كافة الناس» أي إلا للناس جميعا ومن لم يجوز تقديم الحال على ذي الحال المجرور قالوا هي حال عن ضمير المنصوب في أرسل والتاء للمبالغة أي مانعا لهم عما يضرهم أو صفة لمصدر محذوف أي ارسالة كافة أو مصدر كالكاذبة والعافية والكل تعسف ودليلهم على المنع مدخول كما بين في موضعه، وفيه دلالة أن على أحد من الأنبياء غيره لم يرسل إلى الجميع وحمله بالإضافة إلى البعض غير ثابت.
قوله: (وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم) الجزية عبارة عن المال الذي يقرره الحاكم على الكتابي إذا أقره على دينه وقدرها منوط بحكمه وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله وأسره.
والفداء بالكسر والمد والفتح وبا القصر فكاك الأسير بالمال الذي قرره الحاكم عليه يقال