شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ٥٨
مشترك، والمراد بها الملة المالية من الباطل إلى الحق أو من الكفر إلى الاسلام التي ليس فيها ضيق ولا حرج.
قوله: (لا رهبانية ولا سياحة) الرهبانية التزام رياضات شديدة ومشقات عظيمة كالاختصاء واعتناق السلاسل ولبس المسوح وترك اللحم ونحوها، والسياحة: مفارقة الأوطان والأمصار والذهاب في الأرض وسكون الجبال والمغارات والبراري وقد كانتا في شريعة عيسى (عليه السلام) استحسانا.
قوله: (أحل فيها الطيبات) أي أحل في هذه الفطرة الطيبات كالشحوم وغيرها مما حرم عليهم أو الأعم منه ومما طاب في الحكم مثل «ما ذكر اسم الله عليه» من الذبائح وما خلا كسبه من السحت وغيرهما، وحرم فيها الخبائث مثل الخمور والأرواث والأبوال والدم والميتة ولحم الخنزير والكلب وغير ذلك مما يتنفر عنه الطبع وتستكرهه النفس وتستخبثه «ووضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم» الإصر الثقل الذي يأصر حامله أي يحبسه في مكانه لفرس ثقله، والمراد الاثم والوزر العظيم، وقال صاحب الكشاف هو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم، وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرايعهم من الأشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطاء من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب واحراق الغنائم وتحريم العروق في اللحم وتحريم السبت، وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلى لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة انتهى. هذا ان صح وثبت أنه كان مطبوعا في شرعهم كان أولى بالإرادة لأنه أشبه بالاغلال.
قوله: (ثم افترض عليه فيها الصلاة) أي افترض على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في الفطرة التي هي ملته والظاهر أن ثم لمجرد التفاوت في الرتبة، والمراد بالحلال ما عدا الحرام فيشمل الاحكام الأربعة وبالفرايض ما عدا الفرائض المذكورة أو ماله تقدير شرعي من المواريث وهي أعم منها أو غيرها مما ليس له تقدير وبالوضوء الوضوء على وجه مخصوص وضوء السابقين على تقدير ثبوته كان على وجه آخر كصلاتهم وصيامهم.
قوله: (وفضله بفاتحة الكتاب الخ -) لعل المراد بخواتيم سورة (آمن الرسول إلى آخرها» والمفصل سورة محمد إلى آخر القرآن وانما خص هذه الثلاثة بالذكر للاهتمام بها وزيادة شرفها بالنسبة إلى غيرها والا فقد فضله بهذا القرآن الذي لم يؤته أحدا من الأنبياء.
قوله: (وأحل له المغنم والفىء) المغنم الغنيمة وهي ما أخذ من أموال الكفار بحرب وقتال وهي مختصة بالرسول ومن يقوم مقامه بل بعضها وهو ما حواه العسكر بعد اخراج الخمس
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب طينة المؤمن والكافر 3
2 باب آخر منه 15
3 باب آخر منه 21
4 باب 32
5 باب 35
6 باب 36
7 باب 42
8 باب 43
9 باب 44
10 باب 46
11 باب الإخلاص 49
12 باب الشرائع 57
13 باب دعائم الإسلام 61
14 باب 74
15 باب آخر منه 85
16 باب 87
17 باب 101
18 باب السبق إلى الإيمان 121
19 باب درجات الإيمان 130
20 باب آخر منه 135
21 باب نسبة الإسلام 138
22 باب خصال المؤمن 143
23 باب 151
24 باب صفة الإيمان 159
25 باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان 163
26 باب حقيقة الإيمان واليقين 168
27 باب التفكر 174
28 باب المكارم 178
29 باب فضل اليقين 186
30 باب الرضا بالقضاء 196
31 باب 206
32 باب حسن الظن بالله عز وجل 227
33 باب الطاعة والتقوى 235
34 باب العفة 251
35 باب اجتناب المحارم 253
36 باب أداء الفرائض 257
37 باب استواء العمل والمداومة عليه 259
38 باب العبادة 261
39 باب النية 265
40 باب 269
41 باب الإقتصاد في العبادة 271
42 باب 274
43 باب الصبر 277
44 باب الشكر 291
45 باب حسن الخلق 303
46 باب حسن البشر 312
47 باب الحياء 317
48 باب العفو 319
49 باب كظم الغيظ 323
50 باب الحلم 328
51 باب الصمت وحفظ اللسان 333
52 باب المداراة 343
53 باب الرفق 347
54 باب التواضع 354
55 باب 363
56 باب ذم الدنيا والزهد فيها 372
57 باب باب القناعة 407
58 باب الكفاف 412
59 باب تعجيل فعل الخير 415
60 باب الإنصاف والعدل 419
61 استدراك 428