شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٩٠
زيد في أهله حيث يفيد وضعا وعرفا وحدسا أن الأهل أهله وهو مالك لامورهم ومتصرف فيها، وخليفة الرجل من يقوم مقامه ويسد مسده والهاء فيه للمبالغة وجمعه الخلفاء على معنى التذكير مثل ظريف وظرفاء ويجمع على اللفظ خلائف كطريفة وطرائف.
قوله (وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه) هم الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام).
قوله (وهو أن يفيء إليهم بغلبة وحرب) الفيء في اللغة الغنيمة ويطلق على الرجوع المطلق أيضا وهو بالمعنى الأول مقابل للأنفال لأنه عبارة عن الرجوع بغلبة وحرب أما بالمعنى الثاني فهو يشمل الغنيمة والأنفال جميعا وهذا المعنى أيضا شايع قال الجوهري: الفيء الرجوع بل يمكن أن يقال: إنه مختص بالأنفال نظرا إلى ظاهر ما ذكره ابن الأثير في النهاية حيث قال: الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، أصل الفيء الرجوع كأنه كان في الأصل لهم ثم رجع إليهم، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعنه أيضا في حديث طويل قال «وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول يضعه حيث يحب» وعنه أيضا في حديث طويل قال:
«الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها من هراقة دم والأنفال مثل ذلك بمنزلته».
قوله (وكان حكمه فيه) أي فيما رجع إليهم بحرب وغلبة ولابد من استثناء الأرض وصوافي الملوك فإن الأولى للمسلمين كافة والثانية للإمام (عليه السلام).
قوله (من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب) الركاب بالكسر الإبل التي يسار عليها الواحدة راحلة ولا واحد لها من لفظها، والجمع الركب مثل الكتب والوجف والوجيف العدو والاضطراب يقال وجف الفرس والبعير وجفا ووجيفا أي عدوا وأوجفه صاحبه إيجافا وقوله تعالى: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) معناه ما أعملتم خيلكم وركابكم في تحصيله.
قوله (فهو الأنفال) هي جمع النفل بسكون الفاء وفتحها وهو في اللغة الزيادة. ومنه النافلة والمراد به ما يزيد عما يشارك فيه الغانمون ويختص بالإمام (عليه السلام).
قوله (والذي للرسول (ص) يقسمه ستة أسهم) هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا والآية الشريفة والروايات المتكاثرة الصحيحة والمعتبرة دالة علية وأما ما نقله العلامة في المختلف من أن الخمس يقسم خمسة أقسام فيجاب أولا بأن قائل هذا القول مع شذوذه غير معلوم كما صرح به بعض الأصحاب فلا عبرة به أصلا ويجاب ثانيا بأن مستنده رواية ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقسم الخمس خمسة أقسام يأخذ خمس الله
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417