قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه المعنى: معنى القاعدة هو تصديق صاحب المال أمينه بالنسبة إلى المال الذي كان عنده بنحو الوديعة، وعليه إذا أخبر المستودع عن تلف الوديعة أو حدوث العيب فيها (بدون الأفراط والتفريط) تكون وظيفة صاحب المال أن يصدق المستودع.
ولا يخفى أن المقام (تصديق الأمين) يمتاز عن قاعدة حمل قول المسلم على الصدق (قاعدة الصحة) بقيد (الادعاء) فالتصديق هنا يكون تصديق الادعاء المتعلق بأحوال مال الغير (الوديعة) وهناك يكون التصديق بدون الادعاء ولا يتعلق بمال الغير.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - السيرة القطعية: قد جرت السيرة عند المتشرعة على تصديق الأمين بالنسبة إلى أحوال الوديعة.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة (تصديق الأمين) ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.
3 - الروايات: وهي الواردة في باب الوديعة منها موثقة مسعدة بن زياد عن