قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر المعنى: المراد من القاعدة هو إعطاء الضابط الأساسي للمحاكمة بين المتخاصمين، وسميت بهذا الاسم، لأن الطرفين عند التخاصم على الأغلب عبارة عن المدعي (من يدعي شيئا على الاخر) والمنكر (من أنكر ادعاء الطرف)، فإذا تحقق الترافع بينهما فللحاكم الشرعي أن يطالب من المدعي إثبات ما ادعاه بواسطة إحضار الشهود (البينة)، وللحاكم أيضا أن يطالب من المنكر الحلف بعد عدم اثبات الدعوى من قبل المدعي، ومحصلها: إقامة البينة على من ادعى شيئا من الأموال والحقوق على الاخر عند المحاكمة، والحلف على من أنكر ادعاء المدعي.
ولا يخفى أن المراد من المدعي والمنكر هو المعنى اللغوي وليس لهما معنى شرعي خاص بنحو الحقيقة الشرعية.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي النصوص الواردة في باب القضاء وعدتها كثيرة جدا.
منها: النبوي المشهور بين الفريقين (البينة على المدعي واليمين على من