في الأموال واحترام الأعمال (1).
2 - السيرة: قال سيدنا الأستاذ: وقد قامت السيرة القطعية العقلائية الممضاة للشارع على أن التسلط على مال الغير تسلطا غير مجاني موجب للضمان وحيث إن الشارع المقدس لم يمض الضمان بالمسمى فيثبت الضمان (الواقعي) بالمثل أو القيمة وإذا فثبوت الضمان إنما هو بالأقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة العقلائية (2).
3 - الاستقراء: والتحقيق: أن يقال إن قاعدة كل عقد... الخ، قاعدة استقرائية حصلت من الاستقراء في العقود التي تنبثق منها القاعدة، فوجد الفقهاء أن كل عقد مثل البيع والجعالة وغيرهما الذي تحقق الضمان في صحيحه يتحقق الضمان في فاسده، ولكل من الموارد دليل خاص ذكر في محله، فيكون كل واحد منها تابعا لدليله الخاص. أضف إلى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء كما مر بنا ذكره - كمدرك مستقل - في بيان المدارك لعدل القاعدة.
فرعان الأول: قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع، لأن البيع الصحيح يضمن به (3). فيتحقق هناك ضمان معاملي على البائع والمشتري تجاه المبيع والثمن في مطلق الأحوال.
الثاني: قد ألمحنا أن العين المستأجرة لم تكن مضمونة على التقديرين. وأما المنفعة في الإجارة تكون مضمونة بأجرة المسمى في صورة الصحة، ومضمونة بأجرة المثل في صورة الفساد، وفقا للقاعدة. كما قال سيدنا الأستاذ: إذا كانت