دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر.
وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل تسعة أشهر.
وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي 270 يوما) لان هذا يتفق والكثير الغالب.
وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها، فمنهم من قال: إنها سنتان (1). ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال: سنة هلالية " 354 يوما ".
وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي.
فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (2) " 365 يوما " واعتبر ذلك في ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية.
أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقت له أوفر النصين وأخذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حيا في استحقاقه الميراث.