من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات.
فإذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير أبيه. فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له لأنه لا يخرج عن كونه أخا أو أختا لأم. والاخوة لام لا يرثون مع الأصل الوارث وهو هنا الأب.
2 - وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمد إذا كان وارثا ولم يكن مع وارث أصلا أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة أو ضمنا بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها.
3 - كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي.
كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملا فإنه يعطى للجدة السدس لأنه فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكرا أم أنثى.
4 - الوارث الذي يسقط في احدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى لا يعطى شيئا للشك في استحقاقه، فمن مات