- ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا.
أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها.
كما إذا أوصى لحمل فلانة. وكان الحمل موجودا وقت ايجاب الوصية.
أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا.
فإذا قال الموصي: أوصيت بداري لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولاد، ثم مات ولم يرجع عن الوصية. فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي.
وقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي انها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه