أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
فضلها:
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
1 - " كل مولود رهينة (1) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ".
2 - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عليه دما، وأميطوا عنه الأذى (2) " رواه الخمسة.
ما يذبح عن الغلام وللبنت:
ومن الأفضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:
" عن الغلام شاتان متكافئتان (3) وعن الجارية شاة ".