إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ٣٠
(فصل) في ذكر أدلة من أباح القرآن للجنب والحائض مع الرد عليها 1 - احتجوا بقول السيدة عائشة: " كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " رواه مسلم.
والجواب عليه: أنه ليس في هذا الحديث دلالة على أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب، بعد أن ثبت الحديث بأنه: " لم يكن يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة " أي: إلا الجنابة، فالحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع أحيانه يذكر الله إما بالتسبيح أو بالتهليل أو بالاستغفار أو بالتكبير أو بالقرآن أو بغير ذلك، وإذا كان جنبا لم يكن يقرأ القران بل كان يذكر الله بباقي كلمات الذكر التي يجوز للجنب أن يذكرها، فما احتجوا به ليس فيه دلالة أصلا لما ادعوه.
وإذا احتمل أنه التسبيح مثلا أو قراءة القرآن فإنه قد تقرر في الأصول بأنه: إذا طرأ الاحتمال سقط الاستدلال، ومنه يتبين ضعف الاستدلال الذي جاءوا به.
2 - واحتجوا بأنه قد ثبت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة في الحج وكانت حائضا:
" افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي " والحاج قد يقرأ القرآن.
وجوابه:
أن هذا استدلال مضحك جدا، لان السيدة عائشة سألته صلى
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست