إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ٣٣
له كتابا وهو مشرك يدعوه إلى الاسلام وفيه آية.
وجوابه:
هو ما قاله الامام النووي في المجموع (2 / 72): حيث قال:
والجواب عن قصة هرقل أن ذلك الكتاب كان فيه آية ولا يسمى مصحفا. اه‍.
وقال الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح (1 / 39):
على أن في الاستدلال بذلك - أي في قراءة الجنب للقرآن - من هذه القصة نظرا، فإنها واقعة عين لا عموم فيها، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالابلاغ والانذار - أي بالآية وبالآيتين كما تقدم قوله - كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه. ا ه‍، وقال في الفتح (1 / 408): ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ. ا ه‍.
قلت: والذين أباحوا القرآن للجنب والحائض إن استدلوا بهذه القصة تناقضوا، لأنهم يقولون: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:
(لا يمس القرآن إلا طاهر) أي لا يمسه إلا مسلم، وهرقل غير مسلم.
(وأقول أيضا): أن قصة هرقل فيها فعل، ونهيه صلى الله عليه وسلم أمته عن مس القران قول، وقد تقرر في علم الأصول أن القول والفعل إذا تعارضا قدم القول. فينتج سقوط الاحتجاج بقصة هرقل، كما قال الحافظ: في الاستدلال بها نظر.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست