إعلام الخائض - السقاف - الصفحة ٣١
الله عليه وسلم عن مناسك الحج المشهورة، ما يحل لها من تلك المناسك كالوقوف بعرفة والسعي والرمي والطواف وأمثالها وما لا يحل لها أن تأتيه، وهي تعرف أن الحائض مما لا يجوز لها الصوم والصلاة وقراءة القرآن.
وعلى هذا الاستدلال السخيف يمكن للمجيز أن يقول يجوز للحاجة الحائض خاصة أن تصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي " ومن أفعال الحج الصلاة. والصحيح ليس كذلك ومنه يتبين بطلان هذا الاستدلال مع سخافته.
3 - وقالوا محتجين لجواز مس القرآن للجنب والحائض: إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر المراد لا يجوز مسه للكافر ولا يمسه إلا المؤمن.
وجوابه:
أن هذا غلط فاحش، لان رواية: (لا تمس القران - بالتاء في تمس - إلا وأنت طاهر لحكيم بن حزام الصحابي المسلم تبطل هذا التأويل الفاشل، ورواية " نهى رسول الله أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب " التي رواها الدارقطني وقال إسنادها صالح يبطل ذلك التأويل أيضا مع آثار الصحابة سيدنا سلمان وسيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما.
وأيضا: لفظة طاهر تستعمل للمتطهر، قال الامام النووي في
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست