50 - ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" الراكب (يسير) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، (خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها)، والطفل يصلى عليه، (ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) ".
أخرجه أبو داود (2 / 65) والنسائي (1 / 275 - 276) والترمذي (2 / 144) وابن ماجة (1 / 451، 458) والطحاوي (1 / 278) وابن حبان في " صحيحه " (769) والبيهقي (84، 25) والطيالسي (701 - 702) وأحمد (4 / 247، 248 - 249، 249، 252) من حديث المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
والسياق للنسائي وأحمد في رواية.
والزيادات الثلاث لأبي داود والحاكم والطيالسي، ولأحمد الأوليان منها، وللبيهقي الثالثة.
وقال أبو داود وابن حبان: " السقط " بدل " الطفل " وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد، وعزاها الحافظ في " التلخيص " (5 / 147) للترمذي أيضا، وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة.
51 - وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: