فخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت (1) في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرض لك، فقلت: إن رسول صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقفت، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغي مقتله، فكفنه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة، ثوب، وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الاخر، فأقر عنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له ".
أخرجه أحمد (1418) والسياق له بسند حسن. والبيهقي (3 / 401) وسنده صحيح 40 - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة:
"... وكفنوه في ثوبيه (اللذين أحرم فيهما).. ".
وتقدم بتمامه في الفصل (3) فقرة (د)، ص 12 - 13) وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " (ق 165 / 2) مر طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس.
وهذا سند صحيح.
41 - ويستحب في الكفن أمور:
الأول: البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها ".
أخرجه أبو داود (2 / 176) والترمذي (2 / 132) وصححه، وابن ماجة (1 / 449) والبيهقي (3 / 245) وأحمد (3426)، والضياء في " المختارة " (60 / 229 / 2) وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.