به، فقال: لولا أن صفية (في نفسها ل) تركته (حتى تأكله العافية) (1)، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، (وكانت) إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وقال:
أنا شاهد عليكم اليوم، (قال: وكثرت القتلى، وقلت الثياب، قال:) وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا، فيقدم في اللحد،.
وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد " (2).
أخرجه أبو داود (2 / 59) والترمذي (2 / 138 - 139) وحسنه، وابن سعد (ج 3 ق 1 ص 8) والحاكم (1 / 365 - 366) والسياق له وعنه البيهقي (4 / 10 - 11) وأحمد (3 / 128) والزيادات له، وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة (32).، (ص 53) 38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد:
" زملوهم في ثيابهم ".
أخرجه أحمد (5 / 431) بهذا اللفظ، وفي رواية له: " زملوهم بدمائهم ". وكذلك أخرجه النسائي (1 / 282)، وعزاه الشوكاني (4 / 34) لأبي داود فوهم.
وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس، فانظر المسألة (32) الحديث الأول والثاني والثالث.، (ص 52 - 53)