والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد، والسادسة للشيخين وأحمد، والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد، والأخيرة لجميعهم.
عاشرا: أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها:
" لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو:
أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص، دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه ".
أخرجه أبو داود (2 / 60) وابن الجارود في " المنتقى " (257) والحاكم (3 / 59 - 60) وصححه على على شرط مسلم! والبيهقي (3 / 387) والطيالسي (رقم 1530) وأحمد (6 / 726) بسند صحيح، وروى ابن ماجة (1 / 446) منه قول عائشة في آخره: " لو استقبلت.. " ورواه ابن حبان في صحيحه (2156) حادي عشر: ويستثني مما ذكر في (رابعا) المحرم، فإنه لا يجوز تطييبه لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا:
" لا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه.. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ".
أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم ص 12 - 13 ثاني عشر: ويستثنى أيضا مما ورد في (تاسعا) الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الاخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين:
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: