واما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر ففيه نظر عندي، إذا أنه مع كونه مما لا دليل عليه، عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا، أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك!؟
36 - فإن ضاق الكفن عن ذلك، ولم يتيسر السابغ، ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الإذخر أو غيره من الحشيش، وفيه حديثان:
الأول: عن خباب بن الأرت في قصة مصعب وقوله في نمرته:
" ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه) واجعلوا على رجليه الإذخر " متفق عليه، وتقدم بتمامه في المسألة (34)، (ص 57) الثاني: عن حارثة بن مضرب قال:
" دخلت على خباب وقد اكتوى (في بطنه) سبعا، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يتمنين أحدكم الموت " لتمنيته. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الان لأربعين ألف درهم! ثم أتى بكفنه، فلما رآه بكى وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الإذخر " أخرجه أحمد (6 / 395) بهذا التمام، وإسناده صحيح، والترمذي دون قوله: ثم أتى بكفنه.. " وقال:
" حديث حسن صحيح ".
وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن نمي الموت.
وله شاهد من حديث أنس، نذكره إن شاء الله في المسألة التالية.
37 - وإذا قلت الأكفان، وكثرت الموتى، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال:
" لما كان يوم أحد، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب، وقد جدع ومثل