" كنا ننهى (وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا ".
أخرجه البخاري (1 / 328 - 329، 3 / 162) ومسلم (3 / 47) والسياق له، وأبو داود (2 / 63) وابن ماجة (1 / 487) وأحمد (6 / 408، 409) وكذا البيهقي (4 / 77) والإسماعيلي والرواية الأخرى له، وهي رواية للبخاري تعليقا.
" لا تتبع الجنائز، بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في وقوله صلى الله عليه وسلم:
" لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ".
أخرجه أبو داود (2 / 64) وأحمد (2 / 7 42، 528، 532) من حديث أبي هريرة.
وفي سنده من لم يسم، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة، وبعض الآثار الموقوفة.
أما الشواهد، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت صوت أو نار، قال الهيثمي (3 / 29): " رواه أبو يعلى، وفيه من لاذكر له ".
وعن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة ".
أخرجه ابن ماجة (1 / 479 - 480) وأحمد (5668) من طريقين عن مجاهد عنه. وهو حسن بمجموع الطريقين.
وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر. وقد تقدم لفظه في المسألة (2 1) فقرة (ب)، (ص 8).
وأما الآثار، فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته:
" فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار ".
أخرجه مسلم (1 / 78) وأحمد (4 / 199).
وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت:
" لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر (وفي رواية: بنار) ".
رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة، الحديث الثاني.