" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ".
أخرجه الطحاوي (1 / 278) من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين (1).
51 - لكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: " واتبعوا الجنائز "، وما في معنا ه مما تقدم في المسألة (43) أول هذا الفصل. ويؤيده قول علي رضي الله عنه:
" المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا ".
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (4 / 101) والطحاوي (1 / 279) والبيهقي (4 / 25 9 وأحمد (754) وكذا ابن حزم في " المحلى " (5 / 165) وسعيد بن منصور من طريقين عنه، قال الحافظ (3 / 143) في أحدهما:
" وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده ".
قلت: لكنه يتقوى بالطريق الاخر (2).