تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٦١٨
ابن عاصم وعند غيره عن خليفة عن جده قال أبو حاتم في العلل الصواب هذا ومن قال عن أبيه عن جده فقد أخطأ: وأما حديث ثمامة بن أثال فروى البزار من حديث أبي هريرة ان ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر ورواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي مطولا وفيه فأمره ان يغتسل فاغتسل وللبزار فقال اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه ان يغتسل وأصله في الصحيحين لكن عندهما انه اغتسل وليس فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك (تنبيه) وقع الامر بالغسل لغير الاثنين المذكورين لجماعة فمنهم واثلة رواه الطبراني ومنهم قتادة الرهاوي رواه الطبراني أيضا ومنهم عقيل بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور وأسانيدها ضعيفة * (1) (قوله) وذكر في التهذيب ان في غسل الحجامة أثرا كأنه يشير إلى ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي وقد تقدم في الغسل *
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 614 615 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست