تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٦١٥
ورواه البيهقي باسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وباسناد فيه انقطاع من حديث جابر ورواه عبد بن حميد والبزار في مسنديهما وكذلك إسحاق بن راهويه ورواه في مصنفه البيهقي من حديثه من حديثه باسناد فيه ضعف من حديث أبي سعيد وله طريق أخرى في التمهيد فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف: تنبيه حكى الأزهري ان قوله فبها ونعمت معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة قاله الأصمعي وحكاه الخطابي أيضا وقال إنما ظهرت تاء التأنيث لاضمار السنة وقال غيره ونعمت الخصلة وقال أبو حامد الشاركي ونعمت الرخصة قال لان السنة الغسل وقال بعضهم معناه فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة: تنبيه من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الامر بالغسل عن أبي هريرة مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام * (1) (حديث) أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة:
الحديث متفق عليه بلفظه من طريق أبي صالح عنه وفي لفظا للنسائي: قال في الخامسة كالذي يهدي عصفورا: وفي الثالثة بيضة وفي رواية له قال في الرابعة كالمهدى بطة ثم كالمهدى دجاجة ثم كالمهدى بيضة: قال النووي وهاتان الروايتان شاذتان وإن كان إسنادهما صحيح انتهى: وروى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد نحو الرواية الأولى منها *
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 610 611 612 614 615 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست