تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٦١٧
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ تقدم في الغسل وانه ضعيف * (2) (حديث) وأنه قال لا غسل عليكم من غسل الميت: الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث ابن عباس وصحح البيهقي وقفه وقال لا يصح رفعه * (3) (قوله) انه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وأمر به قيس ابن عاصم وثمامة بن أثال لما أسلما ثم أعادا الامر لقيس وثمامة بالغسل: أما حديث قيس بن عاصم فرواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديثه انه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر وصححه ابن السكن ووقع عنده عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده قيس
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 614 615 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست