تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٦١٢
(1) (قوله) إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ففي صحة ظهره قولان القديم الصحة والجديد لا لان الفرض الجمعة للأخبار الواردة فيها انتهى فمن الأخبار المذكورة حديث عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه النسائي من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمر وقال لم يسمعه من عمر وكان شعبة ينكر سماعه منه وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت عمر فقال ليس بشئ وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة وصححها ابن السكن
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 608 610 611 612 614 615 617 618 619 ... » »»
الفهرست