تصوير ذي الروح، لكنه سبق في مكروهات الصلاة أننقش غير المستبين الذي لا يبصر من بعد لا يضر، وقد نقش في خاتم دانيال لبوة بين يديها صغير ترضعه وكان في خاتم بعض السلف ذبابتان، فليراجع ط.
أقول: الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصلاة بها لا في نقشها، والكلام هنا في فعل النقش، وفي التاترخانية: قال الفقيه: لو كان على خاتم فضة تماثيل لا يكره، وليس كتماثيل في الثياب في البيوت لأنه صغير، وروي عن أبي هريرة أنه كان على خاتمه ذبابتان اه. تأمل. قوله: (ولا محمد رسول الله) في محل نصب عطفا على تمثال، وذلك لأنه نقش خاتمه (ص)، وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطر. وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد عليه كما رواه في الشمائل: أي على هيئته أو مثل نقشه، ونقش خاتم أبي بكر: نعم القادر الله، وعمر: كفى بالموت واعظا، وعثمان: لتصبرن أو لتندمن، وعلي: الملك لله، وأبي حنيفة: قل الخير وإلا فاسكت، وأبي يوسف: من عمل برأيه فقد ندم، ومحمد: من صبر ظفر اه. قهستاني عن البستان. قوله: (ولا يزيده على مثقال) وقيل لا يبلغ به المثقال.
ذخيرة.
أقول: يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تتممه مثقالا. قوله: (وترك التختم إلخ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار. قال القهستاني: وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامذته عنه، وقال: إذا صرت قاضيا فتختم. وفي البستان عن بعض التابعين: لا يتختم إلا ثلاثة: أمير، أو كاتب، أو أحمق. وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة، لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز، وعبر في الدرر بأولى وفي الاصلاح بأحب، فالنهي للتنزيه، وفي التاترخانية عن البستان: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان، وأجازه عامة أهل العلم، وعن يونس بن أبي إسحاق قال: رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان، ولان السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره، وبه نأخذ اه. فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة، ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة، فافهم ومقتضاه أنه لا يكره لقصد الزينة والختم، وأما لقصد الزينة فقط فقد مر، فتدبر. قوله: (وذي حاجة إليه كمتول) قال في المنح: وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما: أي للسلطان والقاضي، بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك، فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل، ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه.
أقول: قول الاختيار: التختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في معناهما صريح في ذلك، ومثله في الخانية، وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة أو شهادة، أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى. يحرر.
تتمة: إنما يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال، أما لو له فصان أكثر حرم. قهستاني.
وذكر العلامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله: