حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٦٧٩
تختم كيف شئت ولا تبالي * بخنصرك اليمين أو الشمال سوى حجر وصفر أو حديد * أو الذهب الحرام على الرجال وإن أحببت باسمك فانقشنه * وباسم الله ربك ذي الجلال قوله: (المتحرك) قيد به لما قال الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا حنيفة يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة، ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به، ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك، وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني اه‍. إتقاني. زاد في التاترخانية: قال بشر: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأسا. قوله: (وجوزهما محمد) أي جوز الذهب والفضة: أي جوز الشد بهما، وأما أبو يوسف فقيل معه، وقيل مع الامام. قوله: (لان الفضة تنتنه) الأولى تنتن بلا ضمير، وأشار إلى الفرق للامام بين شد السن واتخاذ الانف، فجوز الانف من الذهب لضرورة نتن الفضة، لان المحرم لا يباح إلا لضرورة، وقد اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الاعلى وهو الذهب. قال الإتقاني: ولقائل أن يقول مساعدة لمحمد: لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة لأنها تنتن أيضا، وأصل ذلك ما روى الطحاوي بإسناده إلى عرفجة بن سعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي (ص) أن يتخذ أنفا من ذهب، ففعل. والكلاب بالضم والتخفيف: اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب. هذا، وظاهر كلامه جواز الانف منهما اتفاقا، وبه صرح الامام البردوي، وذكر الامام الأسبيجابي أنه على الاختلاف أيضا. وفي التاترخانية: وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنا آخر، فعند الامام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضا اه‍. وأنكر الإتقاني ثبوت الاختلاف في الانف بأنه لم يذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي، وبأنه يلزم عليه مخالفة الامام للنص، ونازعه المقدسي بأن الأسبيجابي حجة في النقل، وبأن الحديث قابل للتأويل، واحتمال أن ذلك خصوصية لعرفجة كما خص عليه الصلاة والسلام الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في جسدهما، كما في التبيين. أقول: يمكن التوفيق بأن ما ذكره الأسبيجابي رواية شاذة عن الامام فلذا لم تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي، والله تعالى أعلم.
قوله: (وكره إلخ) لان النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد البلوغ، والحرية والاثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم. كره التمرتاشي، وفي البحر الزاخر: ويكره للانسان أن يخضب يديه ورجليه، وكذا الصبي إلا لحاجة بغاية، ولا بأس به للنساء اه‍ مزيد اه‍ ط أقول، ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضا وإن حل لها فعله لنفسها.
قوله: (لا يكره خرقة إلخ) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين، وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شئ: أي من كراهة أو غيرها، وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء، وتمامه فيه. ثم هذا في خارج الصلاة لما في البزازية، وتكره الصلاة مع الخرقة التي يمسح بها العرق، ويؤخذ بها المخاط، لا لأنها نجسة، بل لان المصلي معظم والصلاة عليها لا تعظيم فيها. قوله: (بقية بلله) الوضوء بالضم الفعل، وبالفتح ماؤه. قاموس، فما ذكره تفسير مراد
(٦٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754