تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
كتاب الفرائض
____________________
كتاب الفرائض اعلم أن علم الفرائض هو علم المواريث يحتاج إليه لكثرة ما تعم به البلوى ويكون فيه من النوازل والفتوى، ولهذا حث الشارع على تعلمه ورغب فيه مخافة اندراسه فقال تعلموا الفرائض وعلموها للناس فإني أمرؤ مقبوض وسيقبض هذا العلم بقبض العلماء وتظهر الفتن حتى يتنازع الاثنان في الفريضة فلا يحدان أحدا يفصل بينهما وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه أول ما ينزع من أمتي ثم يحتاج إلى معرفة تفسير الفرائض وسبب استحقاق الميراث وسبب حرمانه والحقوق المتعلقة بالتركة وأصناف الوارثين.
أما تفسيرها فالفرض في اللغة عبارة عن التقديرة قال الله تعالى * (فنصف ما فرضتم) * أي قدرتم ويقال فرض القاضي النفقة إذا قدرها، وكذا يستعمل للقطع يقال قرضت الفأرة الثوب أي قطعته فسمي كتاب الفرائض لأن سهام المواريث كلها مقدرة مقطوعة، ولان سبب استحقاق الإرث القرابة وما هو ملحق بها كالولاء. أما القرابة فنوعان:
رحم وزوجية، ونص الكتاب ناطق بهما وهو قوله تعالى * (يوصيكم الله في أولادكم) *.
ولان الميت لما استغنى عن ماله ولم يستحقه أحد يبقى عاطلا سائبا والقريب أولى الناس به فيستحقه بالقرابة صلة كما يستحق النفقة حال حياة مورثه صلة.
والزوجية أصل القرابة وأساسها لأن القرابات تفرعت وتشعبت منها فالتحق قرابة السبب بقرابة النسب في حق استحقاق الإرث. وأما الولاء فلقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب يعني في حق استحقاق الميراث فقد التحق الولاء بالنسب، ولأنه بالاعتاق تسبب إلى احيائه حكما حين أزال عنه المالكية والولاية التي هي من خاصة
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 365 367 370 371 373 ... » »»
الفهرست