تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
ووصي الأب أحق بمال الطفل من الجد.
فصل في الشهادة شهد الوصيان إن الميت أوصى لزيد معهما لغت شهادتهما إلا أن يدعي زيد وكذا الابنان وكذا لو
____________________
ضررا عليهما أجبر الآبي حتى يبني مع صاحبه بخلاف ما لو أبى أحد الشريكين لأنه قد رضي بإدخال الضرر عليه فلا يجبر، وههنا أراد الوصي إدخال الضرر على اليتيم فيجبر.
وصي على يتيمين فباع دار أحدهما فإذا هي لليتيم الآخر فهو جائز وقد تقدم ما يخالف ذلك في قوله وتنفيذ وصية معينة. وإذا باع القاضي على أنهما لفلان فإذا هي لآخر لا يجوز لأن هذا قضاء والقضاء إذا كان المقضي عليه مجهولا لا يجوز. قال رحمه الله: (ووصى الأب أحق بمال الطفل من الجد) وقال الشافعي رحمه الله: الجد أحق لأن الشرع أقامه مقام الأب عند عدمه حتى أحرز ميراثه فيتقدم على وصيه. ولنا أن ولاية الأب تنتقل إليه بالايصاء فكانت ولايته قائمة معنى فيقدم عليه في المال والجد في الولاية لأنه أقرب إليه وأشفق عليه حتى ملك الانكاح دون الوصي.
فصل في الشهادة قال صاحب النهاية: لما لم تكن الشهادة في الوصية أمرا يختص بالوصية أخر ذكرها لعدم عراقتها فيها. قال رحمه الله: (شهد الوصيان إن الميت أوصى لزيد معهما لغت شهادتهما) أي بطلت لأنهما يجران نفعا لأنفسهما بإثبات العين لهما فترد للتهمة فإذا ردت ضم القاضي إليهما ثالثا لأن في ضمن شهادتهما إقرارا منهما بوصي آخر معهما للميت وإقرارهما حجة على أنفسهما فلا يتمكنان من التصرف بعد الوصي لامتناع تصرفهم بدونه فصار حقهما بمنزلة ما لو مات أحد الأوصياء الثلاثة وجاز ذلك للقاضي مع وجود الوصي لامتناع تصرفهم بدونه فصار كأنه مات ولم يوص لاحد فيضم إليهم ثالثا ليمكنهم التصرف، وهذا وجه الاستحسان فيجب الضم. قال صاحب النهاية فإن قيل إذا كان للميت وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى أن ينصب عن الميت وصيا آخر فإذا لم يكن له ذلك من غير شهادة فكذلك عند أداء الشهادة إذا تمكنت التهمة فيه قلنا: القاضي وإن كان لا يحتاج إلى نصب الوصي لكن الموصي إليهما متى شهدا بذلك كان من زعمهما أنهما لا تدبير لهما في هذا المال إلا بالثلث فأسند من هذا الوجه ما لم يكن ثمة وصي وهناك تقبل الشهادة فكذا هنا، كذا ذكره الإمام المحبوبي في باب القضاء بالشهادة من قضاء الجامع الصغير. وإلى هنا لفظ النهاية واقتفى أثره كثير من الشراح منهم صاحب العناية. وقال تاج الشريعة: ولو سألا من القاضي أن يجعل هذا الرجل وصيا معهما برضاه فعلى القاضي أن يجيبهما إلى ذلك ا ه‍. ثم إن هذا حال الضم إلى الوصيين مطلقا، وأما فيما نحن فيه فيجب على
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 322 323 325 327 329 330 331 334 335 337 ... » »»
الفهرست