البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٥٧٤
قوله: (أول عبد أملكه فهو حر فملك عبد أعتق ولو ملك عبدين ثم آخر لا يعتق واحد منهم) لأن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد في المسألة الأولى وانعدم التفرد في الثانية في الأوليين وانعدم السبق في الثالث فانعدمت الأولية قوله: (ولو زاد وحده عتق الثالث) أي لو قال أول عبد أملكه وحده فهو حر فملك عبدين ثم ملك آخر عتق العبد الثالث لأنه يراد به التفرد في حال سبب الملك لأن وحده للحال لغة والثالث سابق في هذا الوصف، ولا فرق بين أن يذكر الملك أو الشراء، ومراد المصنف من زيادة وحده أنه زاد وصفا للأول سواء كان وحده أو لا فيشمل ما لو قال أول عبد أشتريه بالدنانير فهو حر فاشترى عبدا بالدراهم أو بالعروض ثم اشترى عبدا بالدنانير فإنه يعتق. وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود فهو حر فاشترى عبد أبيض ثم أسود فإنه يعتق. وقيد بوحده لأنه لو قال أول عبد أشتريه واحدا فهو حر فاشترى عبدين ثم اشترى عبدا فإنه لا يعتق الثالث لاحتمال أن يكون حالا للعبد أو للمالك فلا يعتق بالشك وتمامه في التبيين. وواحدا بالنصب على أنه حال، وأما إذا كان مجرورا فهو صفه للعبد فهو كوحدة كما لا يخفى. ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق العبد الكامل لأن نصف العبد ليس بعبد فلم يشاركه في اسمه فلا يقطع عنه اسم الأولية والفردية كما لو ملك معه ثوبا أو نحوه بخلاف ما إذا قال أول كر أملكه فهو هدي فملك كرا ونصفا حيث لا يلزمه شئ لأن النصف يزاحم الكل في المكيلات والموزونات لأنه بالضم يصير شيئا واحدا بخلاف الثياب والعبيد قوله: (فلو قال آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبد أو مات لم يعتق) لأن الآخر بكسر الخاء فرد لا حق ولا
(٥٧٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست