المبسوط - السرخسي - ج ٢٨ - الصفحة ٤٢
بشهادتهما على الرجوع فيتهمان في ذلك وهذا لأنهما يوجبان للثاني مع ذلك الاستحقاق حتى يكون تحويلا من الأول إلى الثاني لان الاستحقاق للأول ثابت من غير اجازتهم والاستحقاق للثاني لا يثبت الا بإجازتهم ولان الاستحقاق للثاني مع اجازتهم مختلف فيه فمن العلماء من يقول لا وصية للوارث وان أجازت الورثة ولو قضى القاضي بذلك معتمدا على ظاهر الخبر ينفذ قضاؤه فمن هذا الوجه يجران إلى أنفسهما شيئا بخلاف ما إذا شهدا بها لأجنبي آخر (باب اقرار الوارث بالعتق) (قال رحمه الله) وإذا مات رجل وترك وارثا واحدا وثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال له غيرهم فقال ذلك الوارث أعتق أبى هذا في مرضه ثم قال بعد ذلك لا بل هذا ثم قال لا بل هذا فإنهم يعتقون جميعا لأنه حين أقر للأول عتق كله إذ ليس في قيمته فضل على الثلث ثم بالكلام الثاني رجع عن الاقرار الأول وأقر للثاني ورجوعه باطل ولكنه زعم أنه استهلك الأول باقراره فيجعل ذلك كالقائم في حقه فيعتق الثاني كله باقراره وكذلك الثالث وإنما هذا بمنزلة اقراره بالثلث لفلان وصية ودفعه إليه ثم أقر به للأجنبي لان العتق لا يحتاج فيه إلى التسليم فنفس الاقرار به بمنزلة التسليم في المال ولو قال في كلام متصل أعتق أبى هذا وهذا وهذا سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته لان في آخر كلامه ما يغير موجب أوله فيتوقف أوله على آخر ويصير كأنه أقر لهم في كلام واحد فقال أعتقهم الميت فيعتق ثلث كل واحد منهم ويسعى في ثلثي قيمته * ولو قال أعتق أبى هذا ثم سكت ثم قال وهذا ثم سكت ثم قال وهذا عتق الأول كله ونصف الثاني وثلث الثالث لأنه أقر بالثلث للأول في الكلام الأول فيعتق كله ثم في الكلام الثاني أقران الثلث بينه وبين الأول نصفان فيكون اقراره للثاني بنصف الثلث صحيحا فيعتق نصفه وابطاله استحقاق الأول في النصف غير صحيح بل يجعل هو في حق الثاني كالمستهلك لذلك النصف ثم أقر في الكلام للثالث أن الثلث بينهم أثلاث فيصح ايجاب الثلث للثالث ولا يصح رجوعه عن شئ عما أوجبه للأولين بل يجعل هو كالمستهلك لما زاد على مقدار حق الأولين في حق الثالث ولو أقر أن أباه أعتق هذا في مرضه وهو الثلث وشهد الشهود أنه أعتق هذا الآخر وهو الثلث فالذي أقام البينة حر ويسعى الذي أقر له الوارث في قيمته لان الوارث إنما أقر له بطريق الوصية وقد صار محل الوصية
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بغلة الأرض والبستان 2
2 باب الوصية في العتق 6
3 باب عتق النسمة عن الميت 16
4 باب الوصي والوصية 20
5 باب اقرار الوارث 36
6 باب اقرار الوارث بالعتق 42
7 باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة 43
8 باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 47
9 باب الوصية بمثل نصيب أحدهم 50
10 باب العين بالدين 61
11 باب الدعوى من بعض الورثة للوارث 74
12 باب اقرار المريض وأفعاله 78
13 باب الشهادة في الوصية وغيرها 80
14 باب الاستثناء 83
15 باب الوصية بما في البطن 86
16 باب الوصية بالجزء والسهم 87
17 باب الوصية على الشرط 89
18 باب وصية الصبي والوارث 91
19 باب الوصية بسدس داره 96
20 باب الوصية بالكمال 97
21 كتاب العين والدين 110
22 باب الوصية بأكثر من الثلث 111
23 باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه 127
24 باب الوصية بالعتق والمحاباة 133
25 باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي 135
26 باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة 144
27 باب العتق في المرض والصحة 157
28 باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه 186