المبسوط - السرخسي - ج ٢٨ - الصفحة ٤١
تركته لاما كان مستحقا بعينه لغيره فإن كان الوارث قد استهلك مال أبيه فهو دين فيما ترك الوارث يحاص صاحبه صاحب دين الوارث لان اقراره بذلك بعد ما استهلكه اقرار بالدين على نفسه ومن أقر بدين ثم بدين ثم مات تحاص الغرماء؟ في تركته * قال وإذا شهد وارثان على الوصية جازت وشهادتهما على جميع الورثة لأنه لا تهمة في شهادتهما فإن كانا غير عدلين أو أقرا ولم يشهدا بالحصة فشهادتهما في نصيبهما لان اقرارهما ليس بحجة على غيرهما وكذلك شهادتهما بدون صفة العدالة لا تكون حجة على غيرهما وإنما هي حجة عليهما ولا يقال إذا شهدا في الابتداء وهما عدلان فهما متهمان في اخراج الكلام مخرج الشهادة لأنهما لو لم يذكرا لفظة الشهادة لزمها في نصيبهما خاصة وهذا لان في الوصية لا يتأتى هذا الاشكال فإنهما لو شهدا أو أقرا لم يلزمهما الا مقدار حصتهما وإنما هذا الاشكال في الدين ومع هذا تقبل شهادتهما لأنه لم يلزمهما قبل الشهادة قضاء شئ من نصيبه لتمكن التهمة في اخراجهما الكلام مخرج الشهادة ولو شهدا وهما عدلان على الوصية وعلى بقية الورثة أنهم أجازوها بعد الموت جازت شهادتهما لأنهما لم يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما شيئا ولو شاهد أن انه أوصى بالثلث لهذا الرجل وشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالثلث لهذا وجعله لهذا الاخر جازت شهادتهما لأنهما يشهدان للثاني على الأول ولا يجران إلى أنفسهما شيئا ولو لم يشهدا على الرجوع ولكن شهدا بالثلث للاخر تحاصا في الثلث لأنه لا تهمة في شهادتهما فإنه لا فرق في حقهما بين أن يكون المستحق للثلث عليهما واحدا أو مثنى ولو شهد شاهدان أنه أوصى لهذا الأجنبي وشهد وارثان أنه أوصى بالثلث لهذا الوارث وأجازت الورثة فالثلث الأجنبي لا استحقاق الأجنبي الثلث سببه أقوى من حيث إنه غير محتاج إلى إجازة الورثة ولأنه لما ثبت استحقاق الثلث للأجنبي ثبت أنه لاحق للوارث فيه فشهادتهما على إجازة الورثة ليست بشئ وبدون الإجازة لا مزاحمة للوارث مع الأجنبي في محل الوصية * قال ولو شهد وارثان أنه رجع عن وصيته للأجنبي وجعلها لهذا الوارث وأنهما مع جميع الورثة قد سلموا له ذلك بعد الموت كان ذلك جائزا في قول أبى يوسف رحمه الله الأول وفي قوله الاخر لا تقبل شهادة الوارثين على ذلك وهو قول محمد رحمه الله وجه قوله الأول ان الورثة بالإجازة قد أخرجوا الثلث من حق أنفسهم فهذه شهادة بالاستحقاق للثاني على الأول فلا يتمكن فيه التهمة كما لو شهدا بذلك للأجنبي وجه قوله الاخر أن الأجنبي استحق الثلث عليهما فهما يبطلان ذلك الاستحقاق
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بغلة الأرض والبستان 2
2 باب الوصية في العتق 6
3 باب عتق النسمة عن الميت 16
4 باب الوصي والوصية 20
5 باب اقرار الوارث 36
6 باب اقرار الوارث بالعتق 42
7 باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة 43
8 باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له 47
9 باب الوصية بمثل نصيب أحدهم 50
10 باب العين بالدين 61
11 باب الدعوى من بعض الورثة للوارث 74
12 باب اقرار المريض وأفعاله 78
13 باب الشهادة في الوصية وغيرها 80
14 باب الاستثناء 83
15 باب الوصية بما في البطن 86
16 باب الوصية بالجزء والسهم 87
17 باب الوصية على الشرط 89
18 باب وصية الصبي والوارث 91
19 باب الوصية بسدس داره 96
20 باب الوصية بالكمال 97
21 كتاب العين والدين 110
22 باب الوصية بأكثر من الثلث 111
23 باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه 127
24 باب الوصية بالعتق والمحاباة 133
25 باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي 135
26 باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة 144
27 باب العتق في المرض والصحة 157
28 باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه 186