المبسوط - السرخسي - ج ١١ - الصفحة ٤٥
وشواهد الأصول. وكذلك الحر إذا أقر ورثته انه قد مات فإنه يقضي دينه ويقسم الميراث بينهم إذا كان في أيديهم لان اقرار الانسان فيما في يده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه وكذلك إذا كان المال في يد غيرهم فصدقهم بذلك. وان جحد موته لم انزعه من يده الا ببينة تقوم على موته لأنهم يدعون استحقاق اليد في هذا المال على ذي اليد وقولهم ليس بحجة عليه في استحقاق يده فما لم تقم البينة علي موته لا يخرج القاضي المال من يد ذي اليد.
ولو أن المولى أعتق المكاتب المفقود ثم مات ابن المكاتب وهو حر وله اخوة أحرار لم يقض لهم بشئ من ذلك حتى يعلم موت المكاتب قبله لان المفقود إن كان حيا فقد عتق باعتاق المولى إياه والميراث له دون الاخوة فشرط تورث الاخوة عدم أب هو وارث وبالظاهر لا يثبت هذا الشرط فلهذا لا يقضى لهم بشئ حتى يعلم موت الأب قبله. وكذلك أن كان مكاتب المكاتب عبدا لان اعتاق المولى عبده المفقود كاعتاقه المكاتب المفقود ولا ينفق علي ولده الصغار من هذا المال شيئا لأنه لا يدرى لمن هذا المال فإنه كما لم يثبت الاستحقاق فيه للاخوة لم يثبت للأب المفقود لأنه لا يرث من غيره ما لم يعلم حياته حقيقة وقت موت مورثه. ولو ادعى مملوك المفقود العتق لو أقام بينته على ذلك لم يقبل منه لانعدام خصم حاضر (قال) ولو ادع أولاده يبيعونه لأنه قبل هذه البينة ما كان لهم أن يبيعوه فبعدها أولى ومراده بعد ما كانوا يقرون بموته لان اقرارهم ليس بحجة على هذا العبد ولأنه إن كان ميتا فالولد خصم في البينة التي أقامها المملوك على العتق. وكذلك لو ادعت امرأته الطلاق أو ادعت امرأة انه تزوجها لم أقبل بينتها على ذلك لانعدام الخصم ولو. أوصي رجل للمفقود بوصية لم أقض بها له ولم أبطلها ولم أنفق على ولده منها لان الوصية أخت الميراث وشرط لاستحقاق الموصى له بقاؤه حيا بعد موت الموصى كالميراث وقد بينا أنه يوقف نصيبه من الميراث حتى يتبين حاله ولا ينفق على ولده منه شئ فكذلك الوصية (رجل) مات وترك ابنتين وابن ابن وبنت ابن وترك ابنا مفقودا وترك مالا في يد الابنتين فارتفعوا إلى القاضي وأقروا أن الابن مفقود فالقاضي لا ينبغي له ان يحول المال من موضعه ولا يوقف شيئا منه للمفقود ومراده بهذا اللفظ انه لا يخرج شيئا من أيديهما لان القاضي لا يتعرض لاخراج المال من يد ذي اليد الا بمحضر من الخصم ولا خصم هنا فان أولاد المفقود لا يدعون لأنفسهم شيئا ولا يكونون خصما عن المفقود لأنه لا يدرى ان المفقود حتى فيرث أو ميت فلا يرث
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست