المبسوط - السرخسي - ج ١١ - الصفحة ٣١
أتم السبب بايصاله إلى المولى فيستوجب الجعل بحسب عمله وان أخذه الأول مع الثاني ورداه من مسيرة يوم فللأول نصف الجعل تاما ويرضخ للثاني علي قدر عنائه لأنهما تمما السبب بايصاله إلى المولى إلا أن الأول قد ضم فعله الثاني إلى الفعل الأول وباعتبار هذا الضم يكون رادا له من مسيرة سفر فله نصف الجعل تاما والثاني إنما رده من مسيرة يوم فيجعل في حقه كأنهما رداه من مسيرة يوم فلهذا استحق الرضخ على قدر عنائه وان رداه من مسيرة ثلاث فالجعل بينهما سواء لأنهما استويا في سبب الاستحقاق للجعل وهو الايصال إلى المولى بعد الرد من مسيرة ثلاث فيستويان في استحقاق الجعل. وإن كان أحد الرادين عبدا محجورا أو مأذونا فهو مثل الحر في استحقاق الجعل لان هذا اكتساب للمال والعبد غير محجور عن اكتساب المال بطريق هو محض منفعة في حق المولى وإن كان العبد الآبق لمكاتب أو عبد تاجر فعليهما الجعل للراد لان حقهما في كسبهما بمنزلة حق الحر فيما يرجع إلى ملك التصرف والراد أحيا مالية البعد بالرد لهما فيستوجب الجعل عليهما وكذلك أن كان الآبق لصبي فالجعل في ماله يؤدى عنه أبوه أو وصيه لان منفعة احياء المالية حصلت له (عبد) جنى جناية ثم أبق فجاء به رجل فالمولى مخير بين الدفع والفداء إذا كان قبل إباقه فان اختار الفداء فالجعل على مولاه لأنه طهره عن الجناية باختياره وتبين ان الراد عمل له في احياء ماليته وان اختار دفعه إلى أصحاب الجناية فالجعل على أصحاب الجناية لأنه تبين ان الراد أحيا حقهم فان نفس العبد مستحق لهم بالجناية إلا أن يختار المولى الفداء ولهذا لو هلك العبد قبل أن يختار المولى شيئا بطل حقهم فتبين باختيار الدفع ان الراد أحيا حقهم فيستوجب الجعل عليهم وله أن يحبسه عنهم حتى يستوفي الجعل كما كان له أن يحبسه عن المولى (عبد) أبق إلي بعض البلدان فأخذه رجل فاشتراه منه رجل وجاء به فلا جعل له لأنه إنما دره لنفسه فان المشترى قد يكون قاصدا إلي تملك المشتري فيكون هو غاصبا في حق المولى لا عاملا له وكذلك أن وهبه أو أوصى له أو ورثه فان أشهد حين اشتراه انه إنما يشتريه ليرده على صاحبه لأنه لا يقدر عليه إلا بالشراء فله الجعل له لأنه بهذا الاشهاد أظهر انه يعمل للمولي في الرد ولكنه الطريق الذي يمكنه فيستوجب ولا يرجع على المولى بما أدى من الثمن قل ذلك أو كثر لأنه متبرع في ذلك كما كان متبرعا فيما ينفق عليه بغير أمر القاضي وكذلك أن كان أبق إلي دار الحرب ففي حق الراد هو والمأخوذ في دار الاسلام سواء وان (3 مبسوط الحادي عشر)
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست