الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٩
فإن أجاب وإلا بيع عليه (وفي البائع) المسلم لعبده الكافر من كافر بخيار للبائع وأسلم العبد زمن الخيار (يمنع) البائع المذكور (من الامضاء) أي إمضاء البيع للمشتري الكافر فلو جعل الخيار للمشتري الكافر استعجل (وفي جواز بيع من أسلم) من رقيق الكافر عنده (بخيار) أما إن اشتراه مسلما فلا يجوز بيعه بالخيار بلا تردد وعدم الجواز بخيار (تردد) واستظهر الجواز للاستقصاء في الثمن لأنه وإن حدث إسلامه عنده فلا يمنع من حقه من الاستقصاء فيه (وهل منع) بيع الكافر (الصغير) لكافر كما مر محله (إذا لم يكن) الصغير (على دين مشتريه) كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني وعكسه لما بينهما من العداوة وسواء كان معه أبوه أم لا فإن كان على دين مشتريه أي معتقده الخاص جاز (أو) المنع (مطلق) وافق دين مشتريه أو لا (إن لم يكن معه) في البيع (أبوه) أو كان الأب عند المشتري وإلا جاز وهو قيد في قوله مطلق (تأويلان) في الصغير الكتابي وأما المجوسي فيمنع اتفاقا ككبيرهم على المشهور لأنهم مسلمون حكما والتأويلان مقابلان لظاهر المدونة السابق الراجح من المنع مطلقا وإن ملك المسلم عبدا يجبر على الاسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير تعين عليه أن يعرض عليه الاسلام فإن امتثل وإلا جبر عليه ( وجبره بتهديد وضرب) ويحتمل وهو الأقرب أن المعنى وجبر الكافر على إخراج المسلم أو المصحف من يده بما ذكر لا قتل وقدم الأول على الثاني وجوبا (وله) أي للكافر الكتابي (شراء بالغ) مفهوم صغير فيما تقدم (على دينه) كنصراني لمثله (إن أقام) به المشتري
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست