الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١١
المباح المشرف ولم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه لامكان ذكاته لكن رجح بعضهم جواز بيع ما لم يبلغ حد السياق ولو محرما لامكان حياته والمصنف تبع ابن عبد السلام في بحثه وهو ضعيف وأما البالغ حد السياق فلا (و) شرط له (عدم نهي) من الشارع عن بيعه (لا ككلب صيد) وحراسة وأولى غيرهما ويجوز اتخاذه لهما (وجاز هر وسبع) أي بيعهما جوازا مستويا ( للجلد) أي لاخذه وأما للحم فقط أوله وللجلد فمكروه ثم إذا ذكى بقصد أخذ الجلد فقط لم يؤكل لحمه بناء على أن الذكاة تتبعض لنجاسته بعدم تعلق الذكاة به وعلى أنها لا تتبعض وهو المعتمد فيؤكل وأما الجلد فيؤكل على كل حال (وحامل مقرب) آدمية أو دابة أي جاز بيعها لأن الغالب السلامة ومقرب اسم فاعل من أقربت الحامل إذا قرب وضعها (و) شرط له (قدرة عليه) أي على تسليمه وتسلمه (لا كأبق) حال إباقه ولم يعلم موضعه أو علم أنه من عند من لا يسهل خلاصه منه أو عند من يسهل خلاصه منه ولم تعلم صفته وإلا جاز إذ هو مقدور عليه حينئذ (و) لا (إبل) وبقر ( أهملت) أي تركت في المرعى. حتى توحشت ولم يقدر عليها إلا بعسر (و) لا ( مغصوب) لغير غاصبه حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام أو تأخذه وهو منكر ولو عليه بينة لمنع شراء ما فيه خصومة فإن كان مقر جاز (إلا) أي يبيعه (من غاصبه) أي له فيجوز لأنه مسلم بالفعل للمشتري (وهل) محل جواز بيعه لغاصبه (إن رد لربه ) وبقي عنده (مدة) هي ستة أشهر فأكثر كما قيل أو لا يشترط الرد على الاطلاق بل فيه تفصيل وهو إن علم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير عازم منع اتفاقا وإن أشكل الامر فقولان مشهورهما الجواز (تردد) أي طريقان أرجحهما الثانية (وللغاصب ) إذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه (نقض) بيع (ما باعه) أو وهبه أو أعتقه أو يوقفه (إن ورثه) من المغصوب منه لانتقال ما كان لمورثه له (لا) إن ( اشتراه) من المغصوب منه بعد أن باعه أي أو ملكه بهبة أو صدقة من المغصوب منه فليس له النقض (موقف مرهون) باعه مالكه الراهن بعد حوزه أي وقف بيعه (على رضا مرتهنه) فله الإجازة وتعجل دينه والرد
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست