الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٥٣٩
في أكله (إن لم يقصد التفضل) على غيره بأن لا يزيد على غيره زيادة لها بال (وإلا) بأن قصد التفضل (فليتحلله) أي يتحلل رب المال بأن يطلب منه المسامحة (فإن أبى) من مسامحته (فليكافئه) أي يعوضه بقدر ما يخصه . (درس) باب في بيان أحكام المساقاة وهي عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته أو بجميعها بصيغة ومناسبتها للقراض ظاهرة (إنما تصح مساقاة شجر) بالشروط الآتية فهي مصب الحصر فلا ينافي ما يأتي له من أنها تكون في الزرع والمقثأة ونحوهما (وإن بعلا) وهو ما يشرب بعروقه من نداوة الأرض ولا يحتاج لسقي لأن احتياجه للعمل يقوم مقام السقي (ذي ثمر) أي بلغ حد الأثمار بأن كان يثمر في عامه سواء كان موجودا وقت العقد أم لا، واحترز بذلك من الودي فإنه لا يبلغ حد الأثمار في عامه (لم يحل بيعه) عند العقد أي لم يبد صلاحه إن كان موجودا فإن بدا صلاحه وهو في كل شئ بحسبه لم تصح مساقاته لاستغنائه (ولم يخلف) عطف على ذي ثمر أي شجر ذي ثمر وشجر لم يخلف فإن كان يخلف لم تصح مساقاته ويخلف بضم أوله وكسر اللام من أخلف والمراد بما يخلف ما يخلف إذا لم يقطع كالموز فإنه إذا انتهى أخلف لأنه تنبت أخرى منه بجانب الأولى تثمر قبل قطع الأولى وهكذا دائما فانتهاؤه بمنزلة جذه فلا تجوز مساقاته لأن الذي لم ينته منه يناله من سقي العامل فكأنه زيادة عليه، وأما ما يخلف مع القطع كالسدر فإنه يخلف إذا قطع فتصح مساقاته، وسيأتي في مساقاة الزرع أن من جملة ما يعتبر فيه أن لا يخلف أيضا لكن الاخلاف فيه إنما يكون بجذه، فالاخلاف في الشجر غير معنى الاخلاف في الزرع (إلا تبعا) استثناء من مفهوم الثلاثة قبله أي إلا أن يكون ما لا ثمر فيه وما حل بيعه وما يخلف تبعا لكن رجوعه لمفهوم الثاني أي لم يحل بيعه إنما يصح إذا كان في الحائط
(٥٣٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (1)، البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست