الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
اشتراه بغبن كثير (ومخالفته تردد) وسيأتي له هذه المسألة في العارية مفصلة موضحة فلو حذفها من هنا لسلم من الابهام والاجمال والابهام حيث عبر بتردد مكان التأويل ومن التكرار الآتي في محله عليه رضوان الله وتحيته وبركاته. (درس) فصل في المزارعة وهي الشركة في الزرع وعقدها غير لازم قبل البذر كما أشار له بقوله: (لكل) من المتعاقدين على شركة زرع (فسخ) عقد ( المزارعة) أي الرجوع والانفصال عنه (إن لم يبذر) أي يطرح الحب وما في معناه على الأرض فلا تلزم بالعقد ولا بالعمل قبل البذر ولو كثر كحرث وتسوية أرض وإجراء ماء عليها على الأرجح وتلزم بالبذر وإن لم يتقدمه عمل وإنما لم تلزم بالعقد كشركة المال لأنه قد قيل بمنعها فضعف أمرها فاحتيج في لزومها لأمر قوي وهو البذر وهل إذا بذر البعض تلزم في الجميع أو فيما بذر فقط أو إن بذر الأكثر لزمت في الجميع والأقل فكالعدم وإن بذر النصف فلكل حكمه (وصحت) بشروط أربعة أشار لأولها بقوله : (إن سلما) أي المتعاقدان (من كراء الأرض بممنوع) بأن لا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة بذر أو طعام أو ما تنبته
(٣٧٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست