الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٨
(أو سؤال مطلقا) كان عادته السؤال أم لا، كانت العادة الاعطاء أم لا، لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر، وعلم أو ظن الاعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي (واعتبر) في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود (ما يرد به) من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف (إن خشي) ببقائه بمكة (ضياعا والبحر) في وجوب ركوبه إن تعين طريقا، وجوازه إن كان له عنه مندوحة (كالبر إلا أن يغلب عطبه) في نفس أو مال، ويرجع في ذلك لقول أهل المعرفة ومثل غلبة العطب استواء العطب والسلامة أي فلا يجب إلا إذا غلبت السلامة عملا بقوله: وأمن على نفس ومال، فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه الامن كما تقدم كان أحسن (أو) إلا أن (يضيع ركن صلاة لكميد) أي دوخة وكضيق مكان لا يستطيع السجود معه إلا على ظهر أخيه، ومثل ركنها الاخلال بشرطها كنجاسة وإخراجها عن وقتها (والمرأة كالرجل) في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك. واستثنى من ذلك أمورا بقوله: (إلا في بعيد مشي) فيكره لها ذلك
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست