الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
ما يوجب الطلاق (أم لا) فيشمل شكه هل قال: أنت طالق أم لا؟ وشكه هل حلف وحنث أو لا؟ وشكه في حلفه على فعل غيره هل فعله أم لا؟ (إلا أن يستند) في شكه لشئ يدل على فعل المحلوف عليه (وهو سالم الخاطر) من الوسواس أي غير مستنكح الشك (كرؤية شخص داخلا) في دار وقد كان حلف على زيد مثلا لا يدخلها (شك في كونه) زيدا (المحلوف عليه) أو هو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه فيؤمر بالطلاق اتفاقا (وهل يجبر) عليه وينجز أو يؤمر بلا جبر؟ (تأويلان) فإن كان غير سالم الخاطر بأن استنكحه الشك فلا شئ عليه (وإن) طلق إحدى زوجتيه بعينها و (شك أهند هي أم غيرها) طلقتا معا ناجزا ( أو قال) لهما: (إحداكما طالق) ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا، وكذا إن كن أكثر وقال: إحداكن (أو) قال: (أنت طالق) ثم قال للأخرى: (بل أنت طلقتا) معا جواب عن المسائل الثلاثة (وإن قال) لإحداهما: أنت طالق وللأخرى (أو أنت) ولا نية له (خير) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلاقها
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست