الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
(لم يصل) الذواق بمعنى المذوق (جوفه) وإلا حنث ( وبوجود) دراهم (أكثر) مما حلف عليه (في) حلفه بطلاق أو عتق أو غيرهما مما لا لغو فيه (ليس معي غيره) أي غير القدر المسمى كعشرة (لمتسلف) أو سائل أو مقتض لحلفه، وأما في اليمين بالله فلغو ولو تمكن من اليقين قريبا (لا) بوجود (أقل) عددا أو وزنا ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا إذ المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه. (وبدوام ركوبه) لدابة (و) دوام (لبسه) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك (في) حلفه (لا أركب وألبس) وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء (لا) يحنث بالدوام (في) حلفه على (كدخول) لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها، بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث. (و) حنث (بدابة عبده) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي (في) حلفه على (دابته) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ (وبجمع الأسواط) وضربه بها مرة واحدة (في) حلفه لعبده مثلا (لأضربنه كذا) عشرين سوطا مثلا بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة، ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة وإلا حسبت واحدة. (و) حنث (بلحم الحوت) والطير لصدق اللحم عليهما (و) حنث بأكل (بيضه) أي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان البحري كالترس والتمساح. (و) حنث بأكله (عسل الرطب في) حلفه على (مطلقها) أي مطلق اللحم والبيض والعسل بأن قال: لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو نية أو بساط (و) حنث (بكعك وخشكنان) بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك محشو بسكر (وهريسة وإطرية) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في زماننا بالشعرية، وقيل: ما يسمى بالرشتة (في) حلفه على ترك أكل (خبز) قالوا: وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما ذكر (لا) يحنث في (عكسه) وهو أن يحلف على ترك شئ من هذه الأشياء الخاصة فلا يحنث بأكل الخبز (و) حنث (بضأن ومعز) أي بأكله من واحد منهما
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الأكل (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست