حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
صاحبها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر بل صرح بذلك أبو الحسن نقلا عن اللخمي. ونصه عند قول المدونة ولا قطع في شئ من المواشي إذا سرقت في مراعيها حتى يأويها المراح الخ اللخمي إذا كانت في المرعى لم يقطع وإن كان معها صاحبها وإن أواها المراح قطع وإن لم يكن معها أحد واختلف إذا سرق منها وهي سائرة إلى المرعى أو راجعة منها للمراح ومعها من يحرسها فقيل يقطع سارقها لأنها ليست في المرعى وقيل لا يقطع لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أواها المراح الحديث فلم يجعل فيها قطعا حتى تصل للمراح ا ه‍ فقد علمت أن الأحوال ثلاثة انظر بن. ومثل المواشي في المرعى الثياب ينشرها الغسال وتسرق بحضرته فلا قطع كما في أبي الحسن على المدونة ونصه ابن يونس اختلف النقل عن مالك فيما ينشر على حبل الصباغ أو القصار الممدود على قارعة الطريق يمر الناس من تحته فقال لا قطع فيه وروي عنه أن فيه القطع وقال في الغسال يخرج الثياب للبحر يغسلها وينشرها وهو معها فيسرق منها فلا قطع عليه وهو بمنزلة الغنم في مرعاها اللخمي وأظن ذلك لما كانت العادة أن الناس يمشون فيما بين المتاع فيصيرون بذلك كالامناء على التصرف فيما بينها فيرجع إلى الخيانة.
قوله: (وإلا فلا) أي وألا يكن المطمر قريبا من المساكن بل كان بعيدا عنه فلا يقطع السارق منه لعدم الحرز ا ه‍. ولعل الفرق بين المطمر والجرين حيث لم يشترط فيه القرب أن الجرين مكشوف فيكون أقوى من الحرزية ولو بعد والفرق بين المطمر والقبر حيث جعل القبر حرزا مطلقا أن القبر تأنف النفوس في الغالب عن سرقة ما فيه بخلاف المطمر لأنه مأكول وحينئذ فلا يكون في البعد حرزا. قوله: (أو سرق بعيرا من قطار) أي فيقطع سواء سرقه من القطار وهو سائر أو نازل. قوله: (وهو ربط الإبل) أي وهو الإبل أو غيرها المربوط بعضها ببعض فإضافة ربط للإبل من إضافة الصفة للموصوف.
قوله: (فالأظهر اعتباره) أي اعتبار قيد الإبانة في قطع السارق من القطار وأولى اعتباره في السرقة من الإبل المجتمعة. قوله: (أو أزال باب المسجد) أي عن مكانه. قوله: (وإن لم يخرج به) أي عن المسجد أو الدار. قوله: (أو أخرج قناديله أو حصره) أي ليلا أو نهارا كان على المسجد غلق أم لا وهذا قول مالك وهو استحسان فيما يظهر ولابن القاسم قول لا قطع إلا إذا تسور عليه بعد غلقه كما في ح وهو أقيس لأنه في غير ذلك خائن ا ه‍ بن. قوله: (على الأرجح) أي وهو قول مالك وقال أشهب لا يقطع لسرقة بلاطه أصبغ وقطعه لسرقة بلاطه أولى من قطعه لسرقة حصره وهذا يفيد ترجيح قول مالك. قوله: (كالذي قبله) أي وهو القناديل والحصر فإزالتها عن محلها كاف في القطع وإن لم يخرج بها على الراجح ومحل الخلاف في القناديل إذا لم تكن مسمرة وإلا قطع بإزالتها من محلها اتفاقا. قوله: (وأما لو كانت ترفع فتركت مرة فسرقت فلا قطع) أي على سارقها وإن كان على المسجد غلق لأنه لم يكن لأجلها كما أنه لا قطع على من سرق متاعا نسيه ربه بالمسجد ومن سرق شيئا من داخل الكعبة إن كان في وقت أذن له بالدخول فيه لم يقطع وإلا قطع إذا أخرجه لمحل الطواف ومما فيه القطع حليها وما علق بالمقام ونحو الرصاص المسمر في الأساطين انظر ح. قوله: (فإن سرقت) أي البسط أو الحصر من خزانتها. قوله: (قطع بمجرد اخراجها منها) أي لأنه أخرجها من حرزها. قوله: (إن دخل للسرقة أو نقب أو تسور) أي وسواء في هذه الثلاثة خرج منه بما سرقه أم لا وسواء كان له حارس أم لا فهذه اثنتا عشرة صورة يقطع فيها وقوله أو بحارس يحمل على ما إذا دخل من بابه بقصد التحمم وحاصل ما فيه أنه إذا دخل من بابه بقصد التحمم وسرق، فإما أن يكون في الحمام حارس لم يأذن له في التقليب أو بأذن له فيه أو لا يكون فيه حارس أصلا، وفي كل إما أن يخرج المسروق من الحمام أو لا يخرجه فهذه ستة أحوال يقطع في واحد منها فإن كان في حارس لم يأذن له في التقليب فإنه يقطع إن أخرج المسروق
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست