حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٣
فإذا ماتت بنت القتيل قام ورثتها مقامها إلا زوجها. قوله: (فيدخلان) أي الزوج والزوجة فيه.
قوله: (ولما قدم الخ) أشار بهذا الدخول إلى عدم معارضة قوله وجاز صلحه الخ لقوله فيما مر فالقود عينا وذلك لان ما هنا مع تراضيهما أي الجاني وولي الدم وتعين القود فيما مر عند عدم التراضي. قوله: (أن العمد لا عقل فيه) أي سواء كان قتلا أو جرحا وإنما يتعين فيه القود أي إذا لم يكن الجرح من المتالف وإلا فلا قود فيه بل فيه الدية كالأمة والدامغة ومنقلة الرأس كما مر. قوله: (وجاز صلحه) من إضافة المصدر لفاعله أي جاز أن يصالح الجاني ولي الدم أو المجروح في جناية العمد بأقل الخ. قوله: (وقد قدم هذا الخ) أي وحينئذ فما هنا تكرار مع ما تقدم له في باب الصلح. تنبيه: لو صالح الجاني ولي الدم على شئ بشرط أن يرحل من البلد ولا يعود إليها أصلا أو بعد مدة فأقوال ابن كنانة الشرط باطل والصلح جائز. وقال ابن القاسم لا يجوز الصلح وينقض ويرجع لدية كاملة وقال ابن نافع ينقض الصلح ويقتص. وقال المغيرة الشرط جائز والصلح لازم. وكان سحنون يعجبه قول المغيرة ويراه حسنا فإن التزم القاتل أنه إن عاد للبلد فلهم القود أو الدية كان لهم ذلك انظر البدر القرافي. قوله: (مال في الذمة) أي فهو دين.
قوله: (فلا يجوز أخذ ذهب) أي مؤجل عن ورق وكذا يقال في العكس. قوله: (ولا أحدهما) أي ولا يجوز أخذ أحدهما أي الذهب أو الورق حال كونه مؤجلا عن إبل ومثل أخذ أحدهما مؤجلا أخذ عرض مؤجل عن إبل. قوله: (ويدخل في الصلح بأقل من الدية ضع وتعجل) أي إذا عجل الأقل. قوله: (وجاز بما حل معجلا الخ) أي وجاز الصلح عن دية الخطأ بحال معجل في جميع الأقسام المذكورة فيجوز أخذ ذهب معجل عن ورق وعكسه وكذا أخذ أحدهما معجلا عن إبل والمراد بالتعجيل الدفع بالفعل وإنما اشترط ذلك لان الحلول من غير تعجيل لا يخرجه عن كونه دينا فيلزم المحذور. قوله: (ولا يمضي على عاقلته) أي بالنسبة لما يلزم العاقلة من الدية لأنه فضولي وقوله كعكسه أي بالنسبة لما يلزمه منها. والحاصل أن صلحه عنهم فيما يلزمه من دية الخطأ لا يمضي وصلحهم عن الجاني فيما يلزمه منها لا يمضي ويمضي صلحهم بالنسبة لما ينو بهم وكذا صلحه يمضي بالنسبة لما ينوبه. قوله: (فإن عفا المجني عليه خطأ) أي عن دية الخطأ وأما لو قال لا تعفوا عن قاتلي عمدا فإن ثبت بقسامة فلأوليائه العفو ولهم القصاص وإن ثبت ببينة أو إقرار فلا عفو لهم قاله أصبغ ولو وكل المقتول وكيلا على أن يعفو فإن ثبت القتل بقسامة فالامر للأولياء وإن ثبت ببينة أو إقرار فالامر للوكيل في العفو كذا في البدر نقلا عن الغرياني على المدونة. قوله: (فتكون في ثلثه) أي فإذا لم يكن له مال أصلا حط عن الجاني وعن عاقلته ثلثها ودفعوا لورثة المجني عليه ثلثيها.
قوله: (ضمت لماله) فإذا كان ماله ألفي دينار ضمت لهما وحطت عن العاقلة والجاني لان ثلث الجميع يحتملها وإن كان ماله ألفا حط عنهم منها ثلث الألفين وهو ستمائة وستة وستون وثلثان ولزمهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. قوله: (وتدخل الوصايا فيه) أي وتدخل الوصايا في دية الخطأ أي في ثلثها مضافا لثلث ماله إن كان له مال فضمير فيه عائد على دية الخطأ على حذف مضاف كما علمت وإنما ذكر الضمير نظرا لكونها أمرا واجبا كما أشار له الشارح أو نظرا لكونها مالا. قوله: (فيما وجب من ثلث الدية) أي دية الخطأ.
قوله: (ومنه ثلث الدية) أي لان الدية تضم لماله وتصير مالا وينظر لثلث الجميع فإن حمل الدية الموصى بها فقط نفذت الوصية بها وإن كان هناك وصايا أخر اشترك الجميع في الثلث فإن حمل الجميع فلا
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست