حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
أو رأسه. وقوله دون درهم أي فإنه لا فدية فيها فكان مقتضاه أن القطنة إذا جعلت في الاذن وكانت صغيرة لا فدية فيها أيضا. قوله: (أشبه الكبير) أي بخلاف الخرقة فإنه لا ينتفع الجرح بها إلا إذا كبرت.
قوله: (أو قرطاس إلخ) يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاسا لضرورة كصداع أو لغيرها فإنه يفتدي وإن كان لا إثم مع الضرورة، وظاهره لزوم الفدية في لصق القرطاس بالصدغ سواء كان القرطاس كبيرا أو صغيرا بأن كان أقل من درهم وهو كذلك، لان انتفاع الصدغ بالقرطاس الصغير كانتفاعه بالكبير. قوله: (أو ترك ذي نفقة إلخ) حاصله أنه إذا ضم نفقة غيره لنفقته التي وضعها في المنطقة التي شدها على جسده ثم إنه نفذت نفقته وترك ذا النفقة ذهب لمحل وهو يعلم بذهابه ولم يردها له فإنه تجب عليه الفدية، فإن لم يعلم بذهابه فلا شئ عليه وتبقى نفقة الغير معه فلا يدفعها لغيره. قوله: (أو ترك ردها) أشار إلى أن قوله: أو ردها بالجر عطف على ذي المضاف إليه ترك، ثم إن هذه المسألة يغني عنها ما قبلها لعلم حكمها مما قبلها بالأولى. قوله: (خز) هو ما سداه من حرير ولحمته من غيره بأن كانت من قطن أو كتان أو صوف أو وبر. قوله: (وحلي) يدخل في الحلي الخاتم فيجوز للمرأة لبسه كما في التوضيح وغيره، ونقله ح عند قوله فيما تقدم وخاتم خلافا لابن عاشر حيث قال: لا يجوز لها لبسه اه‍ بن. قوله: (وكره لمحرم شد نفقته بعضده أو فخذه) أي ولم يوسع مالك إلا في شدها في الوسط تحت المئزر، قال شيخنا العدوي: محل الكراهة في الشد على العضد وما معه ما لم يكن ذلك عادة لقوم وإلا فلا كراهة.
قوله: (وكب رأس إلخ) يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على وجهه، وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما هو ظاهر المصنف لقول الجزولي: النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين اه‍ عدوي. قوله: (أي وجه) أي فهو من تسمية الجزء باسم الكل. قوله: (وبقرينة كب على وسادة) فإن الذي يكب على الوسادة ينكفي عليها الوجه لا الرأس قوله: (وكره مصبوغ) أي وكره في الاحرام لبس مصبوغ إلخ، وأما في غير حالة الاحرام فيجوز للمقتدى به وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مفدما أي شديد الحمرة وإلا كره لبسه للرجال في غير الاحرام كما في بن، وحرم عليهم في الاحرام على المشهور كما في عبق، إذا علمت هذا فقول الشارح: وكره لبس مصبوغ بمعصفر لغير مقتدى به أي إذا كان غير مفدم وإلا حرم كالمطيب، والمفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى. قوله: (بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه) أي وأما ما صبغ بطيب كزعفران وورس فلا خلاف في حرمة لبسه على الرجال والنساء في الاحرام وتجب الفدية بلبسه انظر بن. قوله: (ولكنه يشبه ذا الطيب) إنما قيد بذلك لاخراج ما صبغ بغير ذي الطيب وكان صبغه لا يشبه صباغ ذي الطيب كالأسود ونحوه من الألوان التي لا تشبه لون العصفر، فإنه يجوز الاحرام فيه للمقتدى به وغيره، خلافا للقرافي القائل بكراهة ما سوى الأبيض للمقتدى به. قوله: (وهو ما يخفى أثره) أي تعلقه بما مسه من ثوب أو جسد. قوله: (كريحان وورد وياسمين) وأما ما يعتصر مما ذكر من المياه فليس من قبيل المؤنث بل يكره فقط كأصله كما نص على ذلك في الطراز قال ح: وهو الجاري على القواعد، وقال ابن فرحون: فيه الفدية لان أثره يقر في البدن، واعتمده طفي معترضا به على ح وهو غير ظاهر إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط وحينئذ فلا فدية فيه، وبذلك تعلم أن اعتراض طفي على ح غير صواب اه‍ بن. قوله: (كذا يكره شم مؤنثه بلا مس) هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار، وعزا الباجي للمذهب المنع، قال القلشاني: واختلف في شم المؤنث كالمسك دون مس هل هو ممنوع أو مكروه؟ وعن الباجي المذهب الأول وابن القصار قال بالثاني وهو نص
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست