حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
لا لترفه وإلا ففدية كما أنها فيما زاد على العشرة لغير الترفه. قوله: (دون صابون ونحوه) أي كغاسول وأشنان. قوله: (فإن فعل) أي فإن غسله بصابون لنجاسة أو وسخ أو ترفها. قوله: (وقد علمت إلخ) وحاصله أنه إن تحقق نفي الدواب جاز الغسل لنجاسة أو وسخ أو ترفه سواء كان الغسل بماء وحده أو مع غيره فهذه ستة أحوال، وإن تحقق وجود الدواب أو شك في وجودها وعدمه فإن كان الغسل لوسخ أو ترفه منع كان الغسل بالماء وحده أو معه غيره فهذه ثمانية أحوال، وإن كان الغسل لنجاسة جاز الغسل إن كان بالماء وحده وإن كان مع الماء غيره منع فهذه أربعة أحوال تمام الثمانية عشر حالا، ثم إنه في الأحوال الثمانية إذا قتل شيئا من القمل لزمه ما فيه، وفي الأحوال الأربعة التي بعدها لا شئ عليه في قتل الدواب في حالتي الجواز وفي حالتي المنع يلزمه اخراج ما فيه. قوله: (وجاز بط إلخ) أي إن احتاج لذلك لأجل اخراج ما فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه، وأما إن لم يحتج لبطه فإنه يكره لما يأتي في قوله وفصد من أنه إذا كان لغير حاجة كان مكروها اه‍ عدوي قوله: (كرأسه) أي وظهره وما أشبه ذلك. وقوله برفق أي وأما بشدة فهو مكروه. قوله: (مطلقا) أي برفق أو بغيره ولو أدماه قوله: (وإلا كره) أي وعلى كل حال لا فدية فيه. قوله: (إن لم يعصبه) فيه أن هذا غير ضروري الذكر مع قوله الآتي كعصب جرحه فهو مغن عما هنا قوله: (وشد منطقه) المراد بشدها إدخال سيورها أو خيوطها في أثقابها أو في الكلاب أو الابزيم مثلا، وأما لو عقدها على جلده افتدى كما يفتدي لو شدها فوق الإزار قوله: (وهي حزام) أي سواء كان من جلد أو من غيره كالخرق. قوله: (على جلده) متعلق بشد. قوله: (وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته) أي لأجل نفقته التي وضعها فيها ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته، ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح وهو ظاهر الجلاب واللخمي كما في ابن عرفة، وظاهر الطراز أيضا كما في ح، فتقييد عبق جواز الإفاضة بما إذا كانت بغير مواطأة فيه نظر انظر بن. قال شيخنا العدوي: يمكن أن يقال: إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له على شد المنطقة نفقة الغير، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأما نفقة الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظي. قوله: (بل فارغة) أي بل شدها فارغة أو شدها لأجل وضع مال التجارة فيها أو لأجل وضع مال لغيره فقط قوله: (كعصب جرحه) أي كما أنه يلزمه الفدية إذا عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها، وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جائزا وظاهره لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو ظاهر المدونة، خلافا لابن المواز حيث فرق بين الخرق الصغار والكبار وجعل الفدية في الثاني دون الأول انظر بن. قوله: (أو لصق خرقة) قال ابن عاشر: هذا خاص بجراح الوجه والرأس، فلصق الخرقة على الجرح الذي في غير الوجه والرأس لا شئ فيه، والفرق أن الوجه والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد انظر بن. فقول الشارح: أو رأسه عطف على محذوف أي على جرحه الذي بوجهه أو رأسه. قوله: (كبرت كدرهم) أما لصق الخرقة الصغيرة فلا شئ فيه. وقوله ولصق خرقة كبرت كدرهم يعني بموضع أو بمواضع بحيث لو جمعت لكانت درهما وكذا قيل لكن ظاهر التوضيح وابن الحاجب أنه لا شئ عليه إذا كانت في مواضع بحيث لو جمعت لكانت درهما وهو المعول عليه. قوله: (لمذي أو بول) أي لأجل التحفظ من إصابتهما. قوله: (ولو صغيرة غير مطيبة) أي ولو غير مطيبة وسواء جعلها في أذنه لعلة أو لغيرها. قوله: (بلصق خرقة) أي على جرحه الذي بوجهه
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست