حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٦٢
عبد الوهاب بغلبة الممازج له، وابن حبيب بغلبة الممازج بشرط أن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شئ اه‍.
ابن عرفة: وما مسه نار في إباحته مطلقا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر صبغه بيد ولا فم الأول للباجي عن الأبهري والثاني للقاضي والثالث للشيخ عن روية ابن حبيب اه‍. فقول الأبهري: هو للإباحة مطلقا استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير وبذلك اعترض طفي على ح اعتماد قول القاضي بالتفصيل اه‍ بن. قوله: (ولو صبغ إلخ) أي هذا إذا لم يصبغ الفم اتفاقا بل ولو صبغه على المشهور خلافا لابن حبيب. قوله: (وإلا طيبا يسيرا باقيا في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه) أي بشرط أن يكون الباقي من ذلك الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام أثره أو ريحه مع ذهاب جرمه، والمراد بأثره لونه هذا مقتضى كلام سند، والذي يظهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا تسقط الفدية إلا في بقاء الرائحة دون الأثر، فقد اتفق الجميع على أنه إذا كان الباقي مما تطيب به قبل الاحرام شيئا من جرم الطيب فإن الفدية تكون واجبة وإن كان الباقي رائحته فلا فدية، والخلاف فيما إذا كان الباقي أثره أي لونه دون جرمه فقيل بعدم وجوبها وقيل بوجوبها إذا علمت هذا فقول شارحنا:
وإلا طيبا يسيرا باقيا إلخ. وقوله بعد: وأما الباقي مما قبل الاحرام فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد غير صواب وهو تابع في ذلك لخش حيث قال بعد تقرير كلام المؤلف: وهذا في اليسير وأما الكثير ففيه الفدية وإنما كان غير صواب لان التفرقة بين القليل الكثير من الطيب تقتضي أن الباقي مما تطيب به شئ من جرمه انظر بن. قوله: (فلا فدية) أي بناء على أن الدوام ليس كالابتداء.
وقوله: وإن كره أي إحرامه مع علمه بذلك الطيب. قوله: (أو غيره) أي غير الريح كإلقاء شخص عليه طيبا وهو نائم أو وهو مستيقظ. قوله: (إلا أن يتراخى) أي في طرحه عنه بعد علمه به، وقوله فيهما أي في الكثير والقليل في مسألة إلقاء الريح أو غيره. قوله: (من خلوق كعبة) الخلوق طيب مركب يتخذ من زعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. قوله: (وخير في نزع يسيره) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه إلخ تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني، وحاصل ما قالاه أن الأقسام ثلاثة، فالمصيب من إلقاء ريح أو من إلقاء شخص عليه يجب نزعه فورا قليلا أو كثيرا، فإن تراخى افتدى مطلقا قليلا أو كثيرا، والباقي مما قبل الاحرام إن كان يسيرا خير في نزعه وإبقائه فلا شئ فيه نزعه بسرعة أو تراخى أو أبقاه، وإن كان كثيرا فالفدية مطلقا نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه، وخلوق الكعبة إن كان يسيرا خير في نزعه وإبقائه فلا شئ فيه نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه، وإن كان كثيرا فالفدية إن تراخى في نزعه، وإن نزعه بسرعة فلا شئ فيه، وجعله الشيخ سالم راجعا لقوله: أو باقيا مما قبل إحرامه فما بعده فجعل الصور الثلاثة مثل بعضها في أنه إذا كان الطيب يسيرا في الثلاثة لا شئ في نزعه بسرعة أو بعد تراخ، وإن كان كثيرا افتدى إن تراخى في نزعه وإلا فلا، وتبعه خش وذلك كله غير صواب، والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال ح وتت، وارتضاه ابن عاشر وطفي، لان المصيب من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه قليلا أو كثيرا، وإن تراخى افتدى مطلقا كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به ح، وحينئذ لا يصح دخوله في قول المصنف: وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى كما فعل الشيخ سالم، والباقي مما قبل الاحرام إن كان لونا أو رائحة لم يتأت نزعه لان النزع يقتضي التجسد. فإن قلت: نزع كل شئ بحسبه فهو في اللون والريح بالغسل. قلنا: قد مر أن اللون والريح لا شئ فيه مطلقا سواء نزعه بالمعنى المذكور بسرعة أم لا، وإن كان الباقي جرم الطيب ففيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه أم لا، كما يؤخذ من كلام الباجي، وحينئذ فلا يصح دخوله في كلام المصنف كما فعل الشيخ أحمد والشيخ سالم، واستدلال خش تبعا لعج والشيخ سالم على ما ذكروه بكلام الباجي غير
(٦٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست