حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
عمرة. قوله: (وحيث قلنا لا فساد) أي إذا حصل الجماع قبل الإفاضة ورمي جمرة العقبة بعد النحر أو بعد أحدهما وقبل الآخر يوم النحر. قوله: (ويجب مع الهدي عمرة) أي جابرة لما فعله وهذه العمرة لا تكفي عن العمرة التي هي سنة في العمر فهو حينئذ يأتي بعمرتين. قوله: (ووجب إحجاج مكرهته) أي لتقضي حجها الذي أفسده عليها، وقوله مكرهته أي التي أكرهها على أن يطأها، ولو أكره رجل امرأة على أن يطأها غيره فلا شئ عليها ولا على مكرهها وعلى واطئها إحجاجها، ويمكن إدخالها في كلام المصنف بأن يكون المراد بقوله مكرهته أي مكرهة له أعم من أن يكون هو الذي أكرهها أو غيره انظر بن. قوله: (مكرهته) إشارة إلى أن الكلام فيما إذا كان المكره أنثى، وأما لو كان ذكرا فهل يجب على مكرهه إحجاجه أو لا؟ لا نص والظاهر أنه يجب عليه إحجاجه، وأما إن طاع فلا يجب إحجاجه على الفاعل قاله شيخنا العدوي قوله: (ما لم تطلبه أو تتزين له) أي فلا يلزمه حينئذ إحجاجها قوله: (ويجبر الزوج الثاني على الاذن لها) أي في الخروج مع ذلك الزوج الأول الذي كان أكرهها. قوله: (تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالأقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم إلخ) فيه أن الهدي لم يتقدم وأن الذي تقدم إنما هو الرجوع بالأقل في الفدية، وبعد هذا فالأولى جعل التشبيه في مطلق الرجوع بالأقل المتحقق في الجميع والأقل في كل شئ بحسبه. واعلم أن المعتبر القلة يوم رجوعها لا يوم الاخراج خلافا لما استظهره عبق، ففي التوضيح ما نصه التونسي: لو كان النسك بالشاة أرفق بها حين نسكت وهو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فإنها ترجع عليه بالطعام إذ هو الآن أقل قيمة من قيمة النسك الذي نسكت به فقد اعتبر يوم الرجوع لا يوم الاخراج انظر بن. قوله: (معه) متعلق بأفسد أي من وقع الافساد معه يجب عليه مفارقتها لا غيرها فلا يجب عليه مفارقتها بل يجوز له الخلوة بها. قوله: (من حين إحرامه بالقضاء) مفاده أن عام الفساد لا يجب عليه فيه مفارقة من أفسد معها حالة إتمامه لذلك المفسد وهو ظاهر الطراز. وذكر ابن رشد أن عام الفساد كعام القضاء في وجوب مفارقة من أفسد معها فيهما وهو واضح، بل ربما يقال عام الفساد أولى بالمفارقة لكثرة التهاون فيه مع وجوب إتمامه تأمل اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (بخلاف ميقات) أراد به مطلق مكان الاحرام لمقابلته به الزمن لا الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله: إن شرع. قوله: (تعين إحرامه بالقضاء منها) فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال المصنف. قوله: (كما لو استمر بعد الفساد) هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من مكة يفيد أن إحرامه من الميقات واجب إذ لا يجب الدم في ترك سنة ولا مندوب وهذا يخصص قوله سابقا ومكانه له للمقيم بمكة مكة، وندب من المسجد كخروج ذي النفس لميقاته. قوله: (وأما لو تعداه في عام الفساد) أي لغير عذر أما لو كان تعداه في عام الفساد لعذر كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته دخول مكة، ثم بعد ذلك أراد الدخول وأحرم بحج ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أولا كما قال الباجي والتونسي، ويصدق عليه قول المصنف إن شرع لأنه مع العذر مشروع انظر خش.
قوله: (وأجزأ تمتع) هذا يشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك اه‍ عدوي قوله: (وعكسه) مثله
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست