حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٧٤
بالقيمة. قوله: (إلا الفأرة إلخ) أي فإنه يجوز قتلها للمحرم وفي الحرم إذا كان بغير نية الذكاة وإلا لم يجز كما يأتي قوله: (مطلقا) راجع للثلاثة قبله. قوله: (وفي جواز قتل صغيرهما) أي وعدم الجواز فالقول بالجواز نظرا للفظ غراب الواقع في الحديث فإنه مطلق يتحقق الكبير والصغير، والقول بالمنع نظرا للعلة في جواز القتل وهي الايذاء وذلك منتف في الصغير. قوله: (خلاف) الأول شهره ابن راشد والثاني شهره ابن هارون. قوله: (كعادي سبع) أي كما يجوز قتل العادي من السباع إن كان كبيرا وكان قتله لدفع شره وإلا فلا يجوز قتله وفيه الجزاء. قوله: (كطير) أي كما يجوز قتل الطير الذي يخاف منه على النفس أو المال ولا يندفع إلا بالقتل إذا كان قتله لدفع شره لا بقصد ذكاته فلا يجوز وفيه الجزاء.
قوله: (وأما المحرم فلا يجوز له قتله) أي يحرم كما صرح به الجزولي في شرح الرسالة، وما في المناسك من الكراهة قال طفي: المراد بها التحريم بدليل قوله: فإذا قتلها المحرم أطعم كسائر الهوام إذ لو كانت للتنزيه ما قال أطعم كسائر الهوام اه‍ بن. وقد يقال: الاطعام على جهة الاستحباب فلا ينافي أن الكراهة على بابها للتنزيه تأمل. قوله: (ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء) أي فكأنه قال: ولا جزاء في هذه المستثنيات كأن عم الجراد. قوله: (والواو للحال) أي فالمعنى على التقييد أي ولا جزاء عليه ولا حرمة إذا كان قد اجتهد في التحفظ من قتله ومات منه شئ بعد ذلك بدفعه. قوله: (وإلا فقيمته طعاما) ظاهر المصنف تعين الحفنة في الواحدة للعشر والقيمة طعاما فيما زاد، وقال الباجي: ولو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم انظر طفي والمواق اه‍ بن. قوله: (من غير تفصيل) أي بين قليل وكثير.
وقوله لكن النص إلخ أجاب طفي بأن القبضة والحفنة متقاربان والخطب سهل. قوله: (قبضة) أي بضاد معجمة كما في حاشية خش وهي دون الحفنة، وقد علم من كلامه أن الجراد والدود ليسا كالقملة والقملات لان القملة والقملات لعشرة فيها حفنة وما زاد فيه الفدية وفي الجرادة الواحدة لعشرة حفنة وما زاد فيه القيمة والدود في قليله وكثيره قبضة. قوله: (والجزاء بقتله) جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره: فإن تعرض للحيوان البري فماذا يلزمه؟ وحاصل الجواب أنه تارة يقتله وتارة لا يقتله فإن قتله فالجزاء بقتله. قوله: (وجهل ونسيان) أي خلافا لابن عبد الحكم حيث قال: لا شئ في غير العمد ولا فيما تكرر. قوله: (ولا إثم في هذين إلخ) قال بن في سقوط الاثم بالجهل نظر لجزاء الاقدام قبل الحكم ولم أرهم ذكروا سقوط الاثم إلا في النسيان وهو ظاهر. قوله: (كالمخمصة) قال خش في كبيره: ويجوز الاصطياد للمخمصة وعليه الجزاء، وحينئذ فلا منافاة بين الجواز والجزاء، كما أنه لا منافاة بين الحرمة ونفي الجزاء. قوله: (وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد) ظاهره أن تكرر فعل ماض والجملة مستأنفة، والذي ذكره غيره أنه مصدر عطف على مخمصة وأن اللام بالنسبة له بمعنى مع أي وإن كان القتل مصاحبا لتكرر لا للتعليل لان التكرر ليس
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست