حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
من الخلوة بها ولا من ميراثها. قوله: (فلو نوى ثم وطئ إلخ) هذا إنما يناسب النية بمعنى القصد وحينئذ فلا وجه لتفريع هذا الكلام على هذا القول. قوله: (بعد بعد) أي والحال أن العدة لم تنقض، وقوله فليس برجعة أي لان كلا من النية والفعل إذا كان وحده لا يكفي في الرجعة، وقوله فرجعة اتفاقا أي لاجتماع النية والفعل. قوله: (وإن تقدمت) أي على الوطئ قوله: (ولو هزلا) الواو للحال ولو زائدة لان القول الهزل هو الخالي عن نية، فلو كانت الواو للمبالغة لا تحد ما قبل المبالغة وما بعدها، ولو قال المصنف وبقول هزلا كان أحسن، والذي يظهر أن قول المصنف بقول مع نية مخصوص بالمحتمل بدليل تمثيله بأمسكتها ورجعت بدون زوجتي فإنه من المحتمل على ما قاله بعضهم، وقوله وبقول ولو هزلا أي بقول صريح مع نية بل ولو مجردا عنها وهو الهزل، وبهذا ينتفي التكرار في كلام المصنف وهو أحسن من جعل الواو للحال وإهمال لو. قوله: (فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة) أي ويحكم له بالميراث منها إن ماتت ولا يمنعه من الاستمتاع بها. قوله: (فلا يحل له الاستمتاع بها) أي فيما بينه وبين الله ولا يحل له أيضا أخذ شئ من ميراثها، والفرق بين النكاح والرجعة أن النكاح له صيغة من الطرفين وأركان وشروط من صداق واستئذان فقوى أمره فكان الهزل فيه كالعدم، ولما ضعف أمر الرجعة بكون صيغتها من جانب الزوج فقط أثر هزله فيها في الباطن. قوله: (لا بقول محتمل) عطف على مقدر أي بقول صريح هزلا غير محتمل لا بقول محتمل، وأما بقول غير محتمل لها أصلا مع نية كاسقني الماء ناويا به الرجعة فهل تحصل الرجعة به أو لا؟ تردد فيه عج وغيره والظاهر الثاني كما يفيده ابن عرفة، لان إلحاق الرجعة بالنكاح أولى من إلحاقها بالطلاق لان الطلاق يحرم والرجعة تحلل اه‍ عدوي. قوله: (دونها) أي وأما الفعل مع النية فإنه يحصل به الرجعة والدخول عليها من جملة الفعل فإن نوى به الرجعة كفى قاله بعضهم، وتحصل من كلامه أن الرجعة تحصل بالقول مع النية سواء كان القول صريحا أو محتملا وكذلك بالفعل مع النية، وأما الفعل وحده أو القول المحتمل وحده فلا تحصل بهما رجعة، والقول الصريح وحده تحصل به الرجعة في الظاهر لا في الباطن، وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة أصلا، وإن كانت بمعنى الكلام النفساني فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن لا في الظاهر، وقيل لا تحصل بها مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا. قوله: (ولا صداق إلخ) أي وإن كان وطؤها من غير نية رجعة حراما ولا يلحق به الولد ويستبرئها من ذلك الوطئ إذا ارتجعها ولا يرتجعها في زمن الاستبراء بالوطئ بل بغيره، وإنما يرتجعها في زمن الاستبراء بغير الوطئ إذا كانت العدة الأولى باقية، فإذا انقضت العدة الأولى فلا ينكحها هو أو غيره بالعقد إلا بعد انقضاء الاستبراء فإن عقد عليها قبل انقضاء الاستبراء فسخ ولا تحرم عليه بالوطئ الحاصل في زمن الاستبراء. قوله: (وانقضت عدتها) أي في القسمين. قوله: (ثم طلقها) أي ثلاثا أو أقل من ذلك. قوله: (لحقها طلاقه على الأصح) أي وهل يكون ذلك الطلاق اللاحق لها رجعيا وإن لم تثبت له رجعة وهو ما استظهره عبق وفائدته لزوم طلاق بعده وتأتنف له عدة، وعليه فيلغز به من وجهين: رجعي تؤتنف له العدة ولا رجعة معه أو يكون ذلك الطلاق اللاحق بائنا وبه جزم بن حيث قال: ويكون هذا الطلاق اللاحق بائنا، ولا يصح أن يكون رجعيا لامرين: أحدهما أن القائل بلحوق الطلاق هنا هو أبو عمران وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه كما نقله عنه ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما والطلاق في النكاح الفاسد لا يكون إلا بائنا كما مر في شرط الرجعة، الأمر الثاني أنه لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعة الأولى والمشهور بطلانها فهو بائن لانقضاء العدة، ومراعاة مذهب ابن وهب إنما وقعت في مجرد لحوق الطلاق لا في تصحيح الرجعة بالفعل
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست