حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
أصلا أو لم أحض ثانية. قوله: (وتعد نادمة) أي بقوله: كانت عدتي قد انقضت قبل إشهادك برجعتي.
قوله: (أو ولدت لدون ستة أشهر إلخ) في بعض النسخ: ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته، قال ابن غازي: وهي أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على ما تصح فيه الرجعة، فيكون قوله وردت لرجعته حشوا، ثم إن المسألة يصح تقريرها بما هو في الجواهر من أنه راجعها فادعت انقضاء العدة وتزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته وهو ظاهر، ويصح تقريرها بما قال الشارح تبعا لعبق من أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وكذبته فتزوجت بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته، وبهذا قررها في التوضيح وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق، لكن قولهم ردت للأول برجعته مشكل على هذا إذ الأول إنما حصل منه دعوى الارتجاع لا إنشاء الرجعة إذ لم يعلم ذلك منه. وأجاب ابن عبد السلام بأن دعى الارتجاع نزلت منزلة إنشاء الارتجاع وفيه نظر لان الدعوى تحتمل الصدق والكذب والانشاء لا يحتملهما، فالأولى أن يقال معنى قولهم ردت للأول برجعته أي التي ادعى أنه كان أنشأها ولذا قال ابن عرفة: إنها ترد إليه لقيام دليل صدقه في دعواه أنه كان أنشأ ارتجاعها تأمل انظر بن. قوله: (لدون ستة أشهر من وطئ الثاني) أي ولأقل من أمد الحمل من يوم الطلاق. قوله: (برجعته التي ادعاها) أي التي ادعى أنه كان أنشأها.
قوله: (لأنا لما ألحقنا الولد بالأول إلخ) قال خش: وفي هذا التعليل نظر لأنه يوهم أن تزوج المعتدة من طلاق رجعي يؤبد وليس كذلك اه‍. وفي بن: أن ما في التوضيح من أنه لا يتأبد التحريم على من تزوج رجعية من غيره هو قول ابن القاسم، وقال غيره في المدونة: يتأبد عليه تحريمها كالبائن وهو ظاهر كلام المصنف في أول النكاح. قوله: (فكالوليين) أي فكذات الوليين. قوله: (غير عالم بأنه) أي بأن مطلقها راجعها. قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بأن كان تلذذ بها الثاني عالما بأن مطلقها راجعها، أو لم يحصل من الثاني إلا مجرد العقد لم تفت على الأول إلا أن يحضر الأول عقدها على الثاني ساكتا فتفوت عليه وتكون للثاني وعقده صحيح كما في التوضيح عن مالك لان حضور الأول عقد الثاني تكذيب لبينته الشاهدة بالرجعة، وهذا بخلاف مسألة قوله في الطلاق كبيعها أو تزويجها فإن عقد الثاني يفسخ ويعد طلاقا من الأول انظر بن. قوله: (الاستمتاع) أي ولو بنظر لشعر أو لوجه وكفين بلذة، وأما نظره لوجهها وكفيها بلا لذة فجائز. قوله: (والدخول إلخ) المراد به الخلوة بها والسكنى معها فقط، وأما سكناه معها في دار جامعة له وللناس فهو جائز ولو كان أعزب. قوله: (والأكل معها) أي فكل واحد مما ذكر حرام وكذا كلامها ولو كانت نيته رجعتها، وإنما شدد عليه هذا التشديد لئلا يتذكر ما كان فيجامعها فلا يرد أن الأجنبي يباح له ذلك مع الأجنبية. قوله: (ولو كان معها من يحفظها) هذا راجع للأكل معها وذلك لان الأكل معها أدخل في المواددة فمنع منه لذلك ولو كان معها من يحفظها. قوله: (وصدقت إلخ) حاصله أن الزوجة ولو أمة إذا راجعها زوجها فقالت عند ذلك: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو بوضع الحمل فإنها تصدق في ذلك ولو خالفها الزوج إن كان قد مضى زمن من طلاقها يمكن فيه انقضاء العدة بما ادعت غالبا أو مساويا ولا يمين عليها ولو خالفت عادتها. قوله: (سقطا أو غيره) أي خلافا للرجراجي القائل: لا تصدق إذا ادعت انقضاء العدة بوضع سقط. قوله: (أي مدة إلخ) أي في المدة التي يمكن تصديقها فيها إمكانا
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست