مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٧١
المنع يفسخ إلا أن يطول. وقيل: مطلقا ص: (وجاز هر وسبع للجلد) ش: نحوه في كتاب الضحايا من المدونة. قال ابن ناجي: ولا أعلم فيه خلافا، وظاهر أن بيع ما ذكر يعني من الهر والسباع لا لاخذ جلده لا يجوز، وهو كذلك على تحريم أكلها، وعلى القول بكراهتها يكره بيعها انتهى. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: ونهى عن بيع الكلاب وأما السنور فقيل: يكره بيعه وهو الصحيح ص: (ومغصوب إلا من غاصبه) ش: أطلق رحمه الله في منع بيع المغصوب من غير الغاصب تبعا لابن الحاجب. وقد ذكر في توضيحه عن ابن بشير أنه إذا كان الغاصب مقدورا عليه مقرا بالغصب جاز البيع باتفاق. ثم ذكر عن المدونة ما نصك:
ولو باعها ربها من رجل غير الغاصب ممن رآها وعرفها كان نقضا لبيع الغاصب أي إذا اشتراها شخص من غير الغاصب وظاهره جواز بيعها من غير الغاصب وهو خلاف ما ذكره
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست